ولعله أراد شدة الاستحباب ، فيصح الإجماع ، فإنه كثيرا ما يقال للندب ،
الوجوب ، وللكراهة التحريم : وهو كثير في كلام المتقدمين ، مثل الشيخ المفيد ،
والصدوق ، على ما رأينا وغيرهما ، على ما قيل.
ودليل استحباب
تقديم الركبتين عند القيام ، معتمدا على كفيه (مع القول المذكور) ، صحيحة أبي بكر
الحضرمي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام. إذا قمت من الركعتين (الركعة ـ خ
كا) فاعتمد على كفيك. وقل بحول الله (وقوته كا) أقوم واقعد : فإن عليا كان يفعل
ذلك [١] وغيرها أيضا : وفي صحيحة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ،
كان على عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأولتين : قال بحولك وقوتك أقوم واقعد [٢] وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا جلست في الركعتين الأولتين (أوليين خ) فتشهدت ثم قمت : فقل بحول الله وقوته
أقوم واقعد [٣] وهذه تدل على استحباب هذا القول بعد القيام من التشهد :
ويدل على
استحبابه عند مطلق القيام ، كما هو المتبادر من المتن صحيحة عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك
أقوم واقعد : وان شئت قلت : واركع واسجد ، [٤] وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا قام الرجل من السجود ، قال بحول الله وقوته أقوم واقعد [٥] : ولعل ما ذهب الى الوجوب احد ، فحمل على الاستحباب :
ولما مر.
واما دليل
كراهة الإقعاء : فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع
في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب [٦] وفي الموثق عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تقع بين السجدتين إقعاء [٧]