responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 241

.................................................................................................

______________________________________________________

أو الظهر فقط على الجمعة ، غير مناسب للأصول ، ولا دلالة في الرواية عن الباقر عليه السلام ـ ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين ، توبيخا للمنافقين. ولا ينبغي تركهما ، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له [١] ـ على وجوبهما في شي‌ء منهما ، للفظة (السنة) و (ينبغي) : وعدم تعين الصلاة ، فقد يكون المراد الجمعة ، وقد جعلت دليلا على استحبابهما فيهما ، وفي الجمعة أيضا بقرينة (ينبغي) : وهي بعينها مثل دليل الجهر والإخفات.

قال في الشرح : وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو الصلاح ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة ، وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر [٢] ولا حجة في الاخبار على مختار الصدوق ، لعدم ذكر الظهر فيها على الخصوص [٣].

مع ما مر من النفي عن الظهرين : بل في الجمعة تحمل على الاستحباب ، لما مر ، ولصحيحة على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك [٤] والظاهر عدم القول بوجوب المنافقين حينئذ ، ولا بالوجوب في الظهرين : والاحتياط ظاهر.

واما استحباب باقي ما ذكر في المتن : فعليه الروايات مع اختلافها ، ولهذا اختلف القول فيها.

وأظن ان اختيار (إنا أنزلناه في ليلة القدر) في الاولى ، والتوحيد في الثانية ، غير بعيد ، لما ذكر في الفقيه. انها سورة أهل البيت ، وان الدعاء بعد


[١] الوسائل باب ٧٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.

[٢] الوسائل باب ٧٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

[٣] الى هنا كلام الشارح رحمه الله.

[٤] الوسائل باب ٧١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست