أو الظهر فقط على الجمعة ، غير مناسب للأصول ، ولا دلالة في الرواية عن
الباقر عليه السلام ـ ان الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله
عليه وآله بشارة لهم ، والمنافقين ، توبيخا للمنافقين. ولا ينبغي تركهما ، فمن
تركهما متعمدا فلا صلاة له [١] ـ على وجوبهما في شيء منهما ، للفظة (السنة) و (ينبغي)
: وعدم تعين الصلاة ، فقد يكون المراد الجمعة ، وقد جعلت دليلا على استحبابهما
فيهما ، وفي الجمعة أيضا بقرينة (ينبغي) : وهي بعينها مثل دليل الجهر والإخفات.
قال في الشرح :
وبظاهر هذه الرواية تمسك الصدوق حيث أوجب السورتين في الجمعة وظهرها ، واختاره أبو
الصلاح ، وأوجبهما المرتضى في الجمعة ، وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام من
صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر [٢] ولا حجة في الاخبار على مختار الصدوق ، لعدم ذكر الظهر
فيها على الخصوص [٣].
مع ما مر من
النفي عن الظهرين : بل في الجمعة تحمل على الاستحباب ، لما مر ، ولصحيحة على بن
يقطين عن الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة
متعمدا؟ قال : لا بأس بذلك [٤] والظاهر عدم القول بوجوب المنافقين حينئذ ، ولا بالوجوب
في الظهرين : والاحتياط ظاهر.
واما استحباب
باقي ما ذكر في المتن : فعليه الروايات مع اختلافها ، ولهذا اختلف القول فيها.
وأظن ان اختيار
(إنا أنزلناه في ليلة القدر) في الاولى ، والتوحيد في الثانية ، غير بعيد ، لما
ذكر في الفقيه. انها سورة أهل البيت ، وان الدعاء بعد
[١] الوسائل باب ٧٠
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٣.
[٢] الوسائل باب ٧٢
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.