responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 227

.................................................................................................

______________________________________________________

ومداومتهم عليهم السلام ، مع عدم العلم بوجه الوجوب ، لا يفيد الوجوب كما هو ثابت : وفعلهما في البيانية مع القول غير ثابت :

وقال في المنتهى قال علم الهدى في المصباح : هو من وكيد السنن ، حتى روى : انه من تركها عامدا أعاد : وقال ابن الجنيد هو مستحب.

ويمكن ان يستدل عليه : بالأصل ، والا وأمر المطلقة بالقراءة والصلاة ، وظاهر قوله تعالى (وَلا تَجْهَرْ) الآية ، حيث يقتضي الاكتفاء بالتوسط في مطلق الصلاة ، وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه ان لا يجهر؟ قال : ان شاء جهر وان شاء لم يفعل [١] هذه أصح ، حيث لا غبار في الرواة [٢] مع الاسناد ، وأدل : لأن رواية زرارة يحتمل الاستحباب ، ويؤيده قوله : «(فيما لا ينبغي) وهو ظاهر في الاستحباب : ويكون (نقص) بالمهملة ، فيكون المراد نقص ثوابه ، ويؤيده (وقد تمت) فإنه في مقابل النقص ، و (النقص) ليس بصريح في البطلان ، لانه غير دال على التفصيل المطلوب المشهور ، وهو ظاهر ، ويكون الإعادة للاستحباب ، لا الوجوب ، وهو كثير ، ويكون من المبالغة في السنن كما هو المتعارف :

ويؤيده عدم قوة دليل الوجوب بحيث يفيد.

وأيضا الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا في ترك الواجبات والشرائط. بل يجعلونه أسوء من الناسي ، لضم التقصير في التحصيل. فالحمل على الاستحباب محتمل واضح.

ويبعد حمل الثانية مع ما مر على التقية ، على ان مذهب بعضهم موافق لنا على ما نقل في المنتهى [٣] فلا إلجاء إلى التقية ، وأيضا مؤيد بقول أكثر


[١] الوسائل باب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.

[٢] رواة الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن على بن جعفر).

[٣] قال في المنتهى. مسئلة ويجب على المصلى الجهر في الصبح واوليتى المغرب واوليتى العشاء والإخفات في ثالثة المغرب والظهرين معا والأخيرتين من العشاء ، ذهب إليه أكثر علمائنا ، وهو قول ابن ابى ليلا من الجمهور إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست