الأصول : فلا يقاس بقبول الإجماع بنقله ، لانه يقبل فيه قول الواحد : وكيف
يقبل ذلك ، مع انه لو نقل عنه صلى الله عليه وآله ذلك ، لم يثبت : فقول المحقق
الثاني والشهيد الثاني ـ انه يجزى ما فوق السبع إلى العشرة ، لشهادة الشهيد
بالتواتر ، وهو كاف ، لعدالته واخباره بثبوته كنقل الإجماع ـ غير واضح. نعم يجوز
له ذلك إذا كان ثابتا عنده بطريق علمي وهو واضح.
بل يفهم من بعض
كتب الأصول. ان تجويز قراءة ما ليس بمعلوم كونه قرآنا يقينا فسق ، بل كفر : فكل ما
ليس بمعلوم انه يقينا قرآن ، منفي كونه قرآنا يقينا ، على ما قالوا.
ثم الظاهر منه
وجوب العلم بما يقرأ قرآنا ، انه قرآن : فينبغي لمن يجزم انه يقرء قرآنا تحصيله من
التواتر فلا بد من العلم. فعلى هذا فالظاهر ، عدم جواز الاكتفاء بالسماع من عدل
واحد ، مع عدم حصول العلم بالقرائن ، مثل تكرره في الألسن بحيث يعلم.
واما لمجرد
التلاوة ، فلا يبعد الاكتفاء بغير العدل أيضا ، لأن المنقول بالتواتر لا يختل ، مع
ان خصوصية كل كلمة كلمة من الاعراب والبناء وسائر الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل
العارف بذلك : فاشتراط ذلك موجب لسرعة ذهاب القرآن عن البين ، ولما ثبت تواتره فهو
مأمون من الاختلال لفسقه ، مع انه مضبوط في الكتب. حتى انه معدود حرفا حرفا وحركة
حركة. وكذا طريق الكتابة وغيرها مما يفيد الظن الغالب ، بل العلم بعدم الزيادة على
ذلك والنقص : فلا يبعد الأخذ في مثله عن اهله غير العدل ، والكتب المدونة : لحصول
ظن قريب من العلم بعدم التغير.
على ان غفلة
الشيخ والتلميذ حين القراءة عن خصوص الألفاظ ، كثيرة ، ولهذا لا يوجد مصحف لا يكون
فيه غلط الّا نادرا ، مع انه قرء فيه على المشايخ وقرأه القاري ، بل القراء :
مع انا ما نجد
أحدا يعرف خصوصية جميع ذلك بالحفظ بل يبنى على مصحفه الذي قرء فيه مع ما فيه.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 218