responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 217

والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه.

ولا يجزى الترجمة مع القدرة.

ولا مع إخلال حرف حتى التشديد والاعراب.

______________________________________________________

واما دليل تحرك لسان الأخرس مع الإشارة بالإصبع وعقد القلب معه ـ وقد مر مثله في تكبيرة الإحرام ـ فالرواية [١] ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور [٢] ، ولا شك انه أحوط ، ومعه تحصل البراءة ، وبدونه غير معلوم. فتأمل.

وأيضا معلوم عدم إجزاء الترجمة ، مع القدرة : لعدم صدق القراءة : بل الظاهر عدمه مع العجز أيضا لذلك : ولانه كلام غير القرآن فلا يؤمن من البطلان مع قصد الوظيفة. فتأمل فيه ، فينبغي التسبيح مع العدم ، ثم لا يبعد ترجمته ، وكان المراد بقول (ولا تجزى الترجمة مع القدرة) عدم إجزاء ترجمة التسبيح مع القدرة عليه واجزائه مع العجز ، فيشعر بعدم إجزاء ترجمة القرآن مطلقا.

ومعلوم من وجوب القراءة بالعربية المنقولة تواترا ، عدم الاجزاء ، وعدم جواز الإخلال بها حرفا وحركة ، بنائية وإعرابية وتشديدا ومدا واجبا ، وكذا تبديل الحروف وعدم إخراجها عن مخارجها لعدم صدق القرآن : فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها ، ومع عدم الاكتفاء أيضا إذا كانت كذلك عمدا ، ويكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا ، والا فتصح مع الإتيان بالصحيح.

وكأنه لا خلاف في السبعة [٣] ، وكذا في الزيادة على العشرة ، واما الثلاثة التي بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء ، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا ، وهي غير معلومة : وما نقل انها متواترة غير ثابت.

ولا يكفي شهادة مثل الشهيد : لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته ، بالعلم : ولا يكفي في ثبوته ، الظن ، والخبر الواحد ، ونحوه كما ثبت في


[١] الوسائل باب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.

[٢] رواه عوالي اللئالى.

[٣] يعني لا خلاف في جواز القراءة بقراءة احد القراء السبعة ، ولا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة ما زاد على قراءة العشرة كقراءة ابن مسعود وابن محيص على ما ذكره في روض الجنان ، واما الثلاثة التي بينهما وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف فقد اختلفوا فيها.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست