واما دليل تحرك
لسان الأخرس مع الإشارة بالإصبع وعقد القلب معه ـ وقد مر مثله في تكبيرة الإحرام ـ
فالرواية [١] ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور [٢] ، ولا شك انه أحوط ، ومعه تحصل البراءة ، وبدونه غير
معلوم. فتأمل.
وأيضا معلوم
عدم إجزاء الترجمة ، مع القدرة : لعدم صدق القراءة : بل الظاهر عدمه مع العجز أيضا
لذلك : ولانه كلام غير القرآن فلا يؤمن من البطلان مع قصد الوظيفة. فتأمل فيه ،
فينبغي التسبيح مع العدم ، ثم لا يبعد ترجمته ، وكان المراد بقول (ولا تجزى
الترجمة مع القدرة) عدم إجزاء ترجمة التسبيح مع القدرة عليه واجزائه مع العجز ،
فيشعر بعدم إجزاء ترجمة القرآن مطلقا.
ومعلوم من وجوب
القراءة بالعربية المنقولة تواترا ، عدم الاجزاء ، وعدم جواز الإخلال بها حرفا
وحركة ، بنائية وإعرابية وتشديدا ومدا واجبا ، وكذا تبديل الحروف وعدم إخراجها عن
مخارجها لعدم صدق القرآن : فتبطل الصلاة مع الاكتفاء بها ، ومع عدم الاكتفاء أيضا
إذا كانت كذلك عمدا ، ويكون مثله من الكلام الأجنبي مبطلا ، والا فتصح مع الإتيان
بالصحيح.
وكأنه لا خلاف
في السبعة [٣] ، وكذا في الزيادة على العشرة ، واما الثلاثة التي
بينهما فالظاهر عدم الاكتفاء ، للعلم بوجوب قراءة علم كونها قرآنا ، وهي غير
معلومة : وما نقل انها متواترة غير ثابت.
ولا يكفي شهادة
مثل الشهيد : لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته ، بالعلم : ولا يكفي في
ثبوته ، الظن ، والخبر الواحد ، ونحوه كما ثبت في
[١] الوسائل باب ٥٩
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٣] يعني لا خلاف في
جواز القراءة بقراءة احد القراء السبعة ، ولا خلاف في عدم جواز القراءة بقراءة ما
زاد على قراءة العشرة كقراءة ابن مسعود وابن محيص على ما ذكره في روض الجنان ،
واما الثلاثة التي بينهما وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف فقد اختلفوا فيها.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 217