قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان الله فرض من الصلاة الركوع
والسجود ، ا لا ترى لو ان رجلا دخل في الإسلام لا يحسن ان يقرء القرآن اجزئه ان
يكبر ويسبح ويصلى [١] ـ يدل على اجزاء التكبير والتسبيح ، فلا يجب غيرهما ،
ويكفي مرة.
فقول المصنف
هنا : بقدر القراءة : غير ظاهر ، ولو قلنا ان المراد بها الفاتحة فقط لعدم وجوب
التعويض بمقدارها عند الجهل على ما مر ، ونقل عدم الخلاف في عدم تعويض غيرها عن
الذكرى ، وهو مؤيد لما مر في كلام المحقق.
وأيضا الظاهر
انه يكفى التكبير والتسبيح لما مر في صحيحة عبد الله : فلو لم يكن في المتن
التهليل أيضا لكان اولى : ويحتمل ان يكون المراد بالتكبير ، تكبيرة الإحرام :
فيكون التسبيح وحده كافيا كما هو الظاهر : ويحتمل ان يكون المراد بالتسبيح تسبيحات
الأربع كما هو مذهب الذكرى : وفي هذه دلالة على عدم تكرار الفاتحة وغيرها من
القرآن للتعويض : لأنه إذا صحت الصلاة مع التسبيح والتكبير فقط ، فمع الفاتحة ، أو
بعض القرآن ، تصح بالطريق الاولى ، من غير احتياج الى التعويض بما يعلم ، فتأمل.
ولو لم يعلم
الكل ، لا يبعد إيجاب ما يعلم : وفرض عدم العلم بشيء مع كونه مسلما مكلفا ، بعيد
، بل لا يمكن ، للشهادة ، ولفظ الله أكبر للإحرام.
ولا شك في انه
كما يجب تعلم القراءة ، يجب تعلم التسبيح على تقدير عدم الباقي كباقي الأذكار.
واعلم انا ما
علمنا وجوب التعويض في غير ما مر. وإذا ثبت في غير أيضا بدليل من إجماع ونحوه ،
يجب.
وما علمنا دليلا
على وجوب تكرار السورة بقدر الفاتحة لو كانت المعلومة إياها دونها وان قالوه :
وقالوا أيضا غيره من الفروع الكثيرة في هذا الباب تركناها ، لعدم ظهور الدليل :
وكأنه لذلك ترك أكثرها في المنتهى.
[١] الوسائل باب ٣ من
أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 216