وهذا الكلام
كالصريح في سقوطها ، وعدم وجوب العوض عنها بالإجماع. فإيجاب بعض الأصحاب ـ مثل
الشيخ على رحمه الله التعويض مطلقا ، ودعواه عدم التصريح لأحد بالسقوط حينئذ ، بل
التصريح بعدم السقوط على ما نقل عنه في بعض الحواشي المنسوبة إليه ، حيث قال :
وكذا يفهم من التقييد بسعة الوقت ، انه مع الضيق لا تجب ، وليس كذلك ، إذ لا دليل
على السقوط هنا ، إذ لا يسقط شيء من الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت ، ولا
أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق ، بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة ـ محل
التأمل ، الا ان يكون مراده السقوط مع العلم بها لضيق الوقت ، الا انه خلاف ظاهر
كلامه ، لأن الحاشية مكتوبة على قول المحقق في المختصر (وفي وجوب سورة مع الحمد في
الفرائض للمختار مع السعة وإمكان التعلم قولان ، أظهرهما الوجوب) هذا هو الأصح.
ويفهم من التقييد بالمختار ، ان المضطر كالمريض الذي يشق عليه قراءتها كثيرة ، أو
من أعجلته حاجة ، لا يجب عليه السورة ، وهو حق : وكذا يفهم إلخ.
على انه لا
يسقط شيء من الأمور المعتبرة في الصلاة لمشقة أيضا إلا بدليل. والظاهر انه لا
يحتاج إلى كثرة المشقة ، لخلو الخبر عن ذلك ، بل الموجود مطلق المريض ، ولانه معها
ينبغي سقوط الفاتحة أيضا ، فتأمل فيه.
وانه لا يبعد
إدخال سقوط وجوب سورة لضيق الوقت ، في الدليل : لان عدم فوت الوقت ، حاجة : أو
أولى ، واعتباره أهم من ارتكاب مشقة : بل لا يبعد شمول قوله عليه السلام في
الرواية (إذا كنت مستعجلا ، أو أعجلني شيء) [٢] وقوله (أو تخوف شيئا) [٣] لما نحن فيه : مع الاخبار الصحيحة غير المقيدة بشيء :
فتحمل عليه : مع تصريح العلامة رحمه الله بالإجماع مرتين : أحدهما ، هو