عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في
الركعتين لا تقرأ فيها فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر [١] لأن القائل بها غير ظاهر.
ويحتمل التأويل
بحيث ينطبق على المشهور ، بأن الزيادة التي في الأخرى مقبولة : فيكون المراد ولا
إله إلا الله والله أكبر ، مع الترتيب السابق ، لعدم ذكر الترتيب هنا ، وان كان
ظاهره خلاف ذلك : مع أنها مشتملة على عدم القراءة مطلقا ، فيحتمل الحمل على الضيق.
وبالجملة لا يخرج هنا عن المشهور ، فان الظاهر انه أسلم خصوصا الفاتحة ، الله
يعلم.
قوله
: «(ولو لم يحسن إلخ)» الظاهر ان لا يكون مراده التعلم بحيث يحفظ كما هو الظاهر ، إذ لا دليل على
وجوبه من الحفظ ، بل الظاهر جوازه من المكتوب ، للأصل ، والسهلة ، وصدق القراءة ،
فخرج عن عهدة الأمر. واجزئه لانه للاجزاء. وغير معلوم صيرورة القراءة حقيقة في
القراءة عن الحفظ ، بحيث يصار اليه وجوبا ، ولهذا لو نذر القراءة تجزى في المصحف ،
بل اولى كما قيل ، ودلت عليه الرواية.
كأنه لا خلاف
في ان القراءة من المصحف أولى ، الّا أنها في الصلاة عن الحفظ اولى. لعدم بقاء
التوجه ، والعادة ، والخروج عن الخلاف ، والجمع بين الأدلة ، مثل ما روى مرسلا في
كتاب الحميري ، وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه ويقرء ويصلى
قال : لا يعتد بتلك الصلاة [٢]وتحمل على الكراهة ، مع ما في سندها ، ودلالتها ، وكأنه
لذلك قال البعض باستحبابها حفظا.
بل أظن جوازها
بطريق التقليد ، من غير استقلال ولا يجب التعلم الا مع عدم ذلك.
ويدل على
الجواز من المصحف ما رواه في باب الزيادات عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل
[١] الوسائل باب ٥١
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٧.
[٢] الوسائل باب ٤١
من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 212