responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 19

فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وان تلبس (ولو ـ خ) بركعة أتمها ثم صلى الظهر.

ونافلة العصر ، بعد الفراغ من الظهر الى ان يزيد الفي‌ء أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، والّا أتمها.

______________________________________________________

أربع صلوات ، أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل : منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس ، الّا ان هذه قبل هذه : ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه [١].

وان [٢] وقت النافلة إلى القدمين والأربع.

وانه لو تلبس بركعة ثم خرج الوقت ، يتم النافلة في الظهرين ، ودليله رواية سماعة [٣] مع الشهرة بل الإجماع : مع السعة في النافلة كما ستعلم.

ولا يبعد مثله في المغرب أيضا ، كما نقل عن ابن إدريس.

ولا يبعد الى المثل والمثلين ، سيما للمشتغل والناسي والمعذور : للأخبار الصحيحة بأن وقتها قبل الفريضة [٤] : والاخبار الكثيرة الدالة على وسعة وقت النافلة : منها صحيحة أو حسنة (لإبراهيم بن هاشم) قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية ، متى ما اتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت [٥] فيحمل غيرها على الفضيلة.

وان وقت الفضيلة [٦] إلى المثل والمثلين ، لما مر : ويؤيده الشهرة بين


[١] الوسائل باب ١٠ من أبواب المواقيت حديث ـ ٤.

[٢] عطف على قوله قدس سره : ان وقت الظهرين موسع.

[٣] الوسائل باب ٤٠ من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١ ـ وفيه (وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلى العصر) والراوي عما عن أبي عبد الله عليه السلام ، فراجع.

[٤] الوسائل باب ٥ من أبواب المواقيت ـ فراجع.

[٥] الوسائل باب ٣٧ من أبواب المواقيت حديث ـ ٨.

[٦] عطف أيضا على قوله قدس سره (ان وقت الظهرين موسع).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست