أربع صلوات ، أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل : منها صلاتان أول
وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس ، الّا ان هذه قبل هذه : ومنها صلاتان
أول وقتهما من غروب الشمس الى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه [١].
وانه لو تلبس
بركعة ثم خرج الوقت ، يتم النافلة في الظهرين ، ودليله رواية سماعة [٣] مع الشهرة بل الإجماع : مع السعة في النافلة كما ستعلم.
ولا يبعد مثله
في المغرب أيضا ، كما نقل عن ابن إدريس.
ولا يبعد الى المثل
والمثلين ، سيما للمشتغل والناسي والمعذور : للأخبار الصحيحة بأن وقتها قبل
الفريضة [٤] : والاخبار الكثيرة الدالة على وسعة وقت النافلة : منها
صحيحة أو حسنة (لإبراهيم بن هاشم) قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة التطوع
بمنزلة الهدية ، متى ما اتى بها قبلت ، فقدم منها ما شئت ، وأخر منها ما شئت [٥] فيحمل غيرها على الفضيلة.
وان وقت
الفضيلة [٦] إلى المثل والمثلين ، لما مر : ويؤيده الشهرة بين
[٣] الوسائل باب ٤٠
من أبواب المواقيت قطعة من حديث ـ ١ ـ وفيه (وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
حتى يفرغ منها ثم يصلى العصر) والراوي عما عن أبي عبد الله عليه السلام ، فراجع.