الجواز ، لقوله (لا يصلح) فإنه دال على عدم صلاحية المصلى لاستقبال النار ،
وليست بصريحة في المنع ـ لكان القول بالمنع متعينا : فحمل النهي على الكراهة لا
يبعد : والاحتياط لا يترك.
وكذا الاحتياط
في عدم الفريضة جوف الكعبة : لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا تصل المكتوبة في الكعبة [١] وحمل على الكراهة. لغير الصحيح [٢] والشهرة وعموم الأوامر ، فتأمل ، فإن القول بالتحريم لا
يخلو عن قوة. لعدم حجية غير الصحيح ، والشهرة ، وتخصيص العمومات : لكن ارتكاب خلاف
الأصل ، والشهرة وعموم الايات والاخبار : لا يخلو عن شيء ، فتأمل واحتط.
واعلم انه لا
دليل لهم على الكراهة في بيوت النيران ، ومواجهة الإنسان : بل في اخبار عدم محاذاة
الرجل والمرأة ، ما يشعر بعدم الكراهة في مواجهة الإنسان : حيث ذكر فيها عدم
الكراهة بقوله (ولو لم يكن يصلى فلا بأس) [٣] فتأمل : وكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا.
وكذا الكراهة
في مواجهة باب مفتوح ، ولكن ذكرها الأصحاب ، فتأمل.
قوله
: «(صلاة الفريضة في المسجد أفضل إلخ)» لا شك ولا خلاف بين المسلمين في أفضلية الفريضة في
المساجد ، والاخبار بذلك متظافرة : ويكفي في ذلك ما روى عن على عليه السلام قال :
لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا [٤] وما روى عنهم : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله من
سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه [٥] وغيرهما من الاخبار الكثيرة حدا.