responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 144

تتمة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والنافلة في المنزل.

______________________________________________________

الجواز ، لقوله (لا يصلح) فإنه دال على عدم صلاحية المصلى لاستقبال النار ، وليست بصريحة في المنع ـ لكان القول بالمنع متعينا : فحمل النهي على الكراهة لا يبعد : والاحتياط لا يترك.

وكذا الاحتياط في عدم الفريضة جوف الكعبة : لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة [١] وحمل على الكراهة. لغير الصحيح [٢] والشهرة وعموم الأوامر ، فتأمل ، فإن القول بالتحريم لا يخلو عن قوة. لعدم حجية غير الصحيح ، والشهرة ، وتخصيص العمومات : لكن ارتكاب خلاف الأصل ، والشهرة وعموم الايات والاخبار : لا يخلو عن شي‌ء ، فتأمل واحتط.

واعلم انه لا دليل لهم على الكراهة في بيوت النيران ، ومواجهة الإنسان : بل في اخبار عدم محاذاة الرجل والمرأة ، ما يشعر بعدم الكراهة في مواجهة الإنسان : حيث ذكر فيها عدم الكراهة بقوله (ولو لم يكن يصلى فلا بأس) [٣] فتأمل : وكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا.

وكذا الكراهة في مواجهة باب مفتوح ، ولكن ذكرها الأصحاب ، فتأمل.

قوله : «(صلاة الفريضة في المسجد أفضل إلخ)» لا شك ولا خلاف بين المسلمين في أفضلية الفريضة في المساجد ، والاخبار بذلك متظافرة : ويكفي في ذلك ما روى عن على عليه السلام قال : لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا [٤] وما روى عنهم : قال : قال النبي صلى الله عليه وآله من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان يريد الرجوع اليه [٥] وغيرهما من الاخبار الكثيرة حدا.


[١] الوسائل باب (١٧) من أبواب القبلة حديث ـ ١ ـ

[٢] الوسائل باب (١٧) من أبواب القبلة حديث ـ ٦ ـ

[٣] الوسائل باب (٤) من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٥ ـ ٦ ـ

[٤] الوسائل باب (٢) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٣.

[٥] الوسائل باب (٣٥) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست