الأصحاب : ان المشاهد جمع المسجدية والمشهدية. فان ذلك باعتبار الفضيلة
والشرف. والاحتياط عدم إيقاع الفريضة فيها ، وان فاتته الفضيلة المذكورة في
الرواية في مشهد الحسين عليه السلام ، ويمكن استثنائه فقط لما مر عند قبره.
واما عدم
الكراهة مع الحائل ، ولو كان ثوبا أو عنزة ولو عرضا. فدليله غير واضح ، الا انه
قال في المنتهى : لو كان في الموضع قبر ، أو قبران ، لم يكن بالصلاة فيه بأس ، إذا
تباعد عن القبر بنحو من عشرة أذرع ، أو جعل بينه وبينه حائلا ، بلا خلاف ، والظاهر
، انه أراد بالحائل : ما لا يرى بعده القبر كما يفهم من دليله ، نعم روى الزوال في
عشرة أذرع وإذا ثبت زوال الكراهة أو التحريم بالحائل ، زال في قبورهم عليهم السلام
لوجوده.
ويؤيد الجواز
مطلقا ما روى في الفقيه عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ فقال : لا بأس به [١] ومثله رواية على بن يقطين في الصحيح عن ابى الحسن عليه
السلام (في الاستبصار [٢] فالذي في الروايات ـ من نفى الصلاة بين القبور ـ يحمل
على الكراهة.
واما الكراهة
مع قبر واحد : فيمكن أخذها مما مر ، فتأمل ، فإنهم صرحوا بعدم اشتراط القبور ، بل
يكفى القبر الواحد.
ويدل على عدم
الصلاة في الرمل : خبر صحيح [٣] للحر والتشويه ، ولانه لا يستقر جيدا ، فلا يحصل
الخضوع.
وكذا الأمكنة
الواقعة في طريق مكة : البيداء [٤] والضجنان [٥] وذات
[١] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ١ ـ
[٢] الوسائل باب (٢٥)
من أبواب مكان المصلى حديث ـ ٤ ـ
[٣] الظاهران نظره
قدس سره الى حديث ـ ١ ـ باب ١٢ من أبواب ما يسجد عليه فراجع.
[٤] البيداء : هي
موضع مخصوص بين مكة والمدينة ، على ميل من ذي الحليفة : (روض الجنان) ونقل عن ابن
إدريس قال : لأنها أرض خسف على ما روى في بعض الاخبار : ان جيش السفياني يأتي
إليها قاصدا مدينة الرسول (ص) فيخسف الله تعالى به تلك الأرض (ذخيرة).
[٥] ضجنان : بالضاد
المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة جبل بناحية مكة (روض الجنان).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 141