لإبراهيم) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا ، أو
سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال : يصلى إيماء : وان كانت امرأة جعلت يدها
على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوئته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا
يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما ، قال وان كانا
في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه ، يوميا في ذلك إيماء
رفعهما توجه ووضعهما [١] وفيها إيماء إلى تقديم ما يمكن الستر على العريان ،
ووضع اليد على العورة ، وان الإيماء بالرأس ، وان الصلاة في الماء أيضا بالإيماء
لا بالسجود والركوع ، وفي المتن ركاكة ما ، فتأمل ، وغيرهما.
وتدل على ضعف
مذهب السيد ، حيث قال : بوجوب الجلوس مطلقا ، محتجا بضعف مذهب ابن إدريس حجته.
وحيث كان خبر
الجلوس مقرونا بوجود الغير ، وبعدم الأمن عن المطلع دون خبر القيام ـ كان التفصيل
: بان يصلى جالسا مع عدم الأمن ، وقائما معه ، مناسبا ، ومؤيدا بمرسلة ابن مسكان
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. الى قوله عليه السلام ، قال يصلى
عريانا قائما ان لم يره أحد ، فإن رآه احد صلى جالسا [٢] وبالشهرة أيضا : فكان مذهب المصنف اولى.
قوله
: «(ويستحب للرجل ستر جميع جسده) الظاهر ان مراده غير الوجه واليدين لدلالة بعض الاخبار
على أولوية كشف اليد بالدعاء [٣] بل سائر مواضع السجود فإنه لا شبهة في استحباب وضعها
مكشوفة على الأرض حتى عين الركبة أيضا ، وقد صرح بان يجعل السراويل فوقها ان كان ،
والا يرفع باقي الثياب عنها :
[١] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٦ ـ
[٢] الوسائل باب (٥٠)
من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
[٣] الوسائل باب (١٣)
من أبواب الدعاء حديث ـ ٣ ـ وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر الرغبة
، وابرز باطن راحتيه الى السماء ، وباب ١٤ من هذه الأبواب حديث ـ ١ ـ
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 2 صفحة : 107