المقتول فإن نقص فلا شيء على مولاه ، فإنّه ما يجني أكثر من نفسه ، وان
زاد فالزيادة له ، فتأمّل وبين فكّه [١] بقيمته مطلقا.
وهذا يدلّ على
أنّ اختياره القيمة مطلقا ، والظاهر أنّ مرجعه إلى أقلّ الأمرين ، وقد مرّ ، فتذكر
وتأمّل.
قوله
: «ولو افتكّ المولى إلخ». يعني المدبّر حكمه حكم غيره من المماليك ، فإذا قتل عمدا فوليّ الدّم مخيّر
بين قتله واسترقاقه ، فإذا استرقّه خرج به عن كونه مملوكا لمولاه الذي دبّره ،
فيبطل تدبيره ويصير قنّا محضا لولي الدّم ، وإذا قتل خطأ فمولاه مخيّر بين فكه
وبين تسليمه إلى وليّ الدم ليسترقّه ، فلو فكه بقي على تدبيره الذي كان ، وإذا
استرقه ولي الدّم كان رقّا له ، وبطل تدبيره.
هذا هو مقتضى
القواعد ويشعر به صحيحة أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن مدبّر
قتل رجلا عمدا؟ (قال : ـ خ) فقال : يقتل به ، قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال :
يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقّا ـ ئل) ، فان شاؤوا استرقّوه ، وليس لهم
ان يقتلوه ، قال : ثم قال : يا با (أبا ـ خ) محمّد أنّ المدبر مملوك [٢].
ولكن وردت
روايات بعتقه بعد موت مولاه ، وهي حسنة جميل بن درّاج ـ لإبراهيم ـ قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السّلام ، في مدبّر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه
مولاه ، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت الذي دبّره ، ثمّ يرجع
حرّا لا سبيل عليه [٣].