ولو كان البيان
في رواية صحيحة أو حسنة كان القول به متعينا لتقديم المبيّن على المجمل ، وهو ظاهر
على تقدير ثبوت صحّة النسخ وعدم غلط من الناسخ ، فتأمّل.
وفي كتاب ظريف
: (وان كانت ثاقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار
وثلاثة وثلاثون وثلث دينار) [١].
وعلى تقدير
صحّته يدلّ على ارادة الثلث في غيره أيضا ، والحمل على الثلث صحيح (الصحيح ـ خ)
كما هو الظاهر بل الصريح ، فالذهاب إلى الأحوط متعيّن.
قوله
: «وفي النافذة في الأنف إلخ». دليله رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السّلام في النافذة (النافلة ـ ئل) تكون في العضو ثلث (الدية ـ خ) دية ذلك
العضو [٢].
وما في رواية
كتاب ظريف : (وان نفذت فيه نافذة لا تنسدّ) بسهم أو برمح ، فديته ثلاثمائة دينار
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية
روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب (منه ـ ئل) فعلى حساب ذلك ، فان كانت النافذة في
إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف
خمسون دينارا ، لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا [٣].
وكذا دليل ثلث
دية الشفتين وهي دية النفس في شقهما معا مع عدم البرء
[١] الوسائل باب ٦
ذيل حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٣ منقول بالمعنى.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٧ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٩١.
[٣] الوسائل باب ٤
قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الشجاج ج ١٩ ص ٢٢١ والحديث مطابق كما في التهذيب دون
الكافي والوسائل.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 454