responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 435

ولو عاد فالأرش ويصدّق في ذهابه مع القسامة.

______________________________________________________

ويحتمل الدية ، والحكومة للحدقة.

ويحتمل تعدد الدية لضوء العين ، والحدقة ، وكذا الأجفان ، فتأمّل.

ولا فرق في ثبوت الدية للعين والنصف للواحدة بين العين الصحيحة التي لا عيب فيها أصلا ، والتي فيها عيب في الجملة ، مثل العمش وهو سيلان الدمع في أكثر الأوقات مع ضعف الرؤية ، والخفش وهو صغير العين وضعف بصره.

ومثل ذي البياض الغير المانع من الرؤية لعموم الأدلّة ، ولا بين الحسنة وغيرها ، وهو أظهر.

قوله : «ولو عاد فالأرش». دليل عدم الدية واسترجاعها ـ لو أخذت بإعادة ضوء العين فيلزم حينئذ ، الحكومة ـ هو انه علم عدم الذهاب ، فما حصل الجناية الموجبة لتمام الدية ، بل الأرش فقط.

وفيه ما مرّ من انه قد يكون الإعادة إعطاء مستأنفا.

ويحتمل التفصيل بالصبر سنة وعدم الالتفات بعدها لما تقدم في السمع في الرواية.

وتدل عليه أيضا رواية سليمان بن خالد الآتية.

وبأنه ان قال أهل الخبرة بالإعادة فأعاد فليس إلّا الأرش ، والّا فالدية ، فتأمّل فإن البحث في مثله قد مرّ مرارا.

قوله : «ويصدق إلخ». وقد مرّ وجه تصديقه في ذهاب ضوء العين مع القسامة لو ادّعاه بعد الجناية المحتملة ، واحتمال كونها عدد قسامة النفس واليمين الواحدة ، والسّتة كما تقدم.

وكذا يدل عليه ما في رواية يونس [١] الصحيحة ، لكن ينبغي أن يكون


[١] تقدمت آنفا فراجع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست