responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 426

المقصد الخامس

في دية المنافع

في العقل الدية وفي بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم.

فان ذهب بالشّجة لم تتداخل وان اتحدت الضربة فانعاد لم

______________________________________________________

قوله : «في العقل ، الدية إلخ». كأنه لا خلاف في لزوم الدية كاملة لإذهاب العقل فقط ويدل عليه الخبر [١] أيضا والاعتبار.

وفي ذهاب بعضه بعض الدية على الحساب.

لا كلام ان علم نسبة الذاهب إلى الباقي ، ولكن العلم مشكل ولا سبيل إليه الّا نظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق ، فيمكن امتحانه باليوم.

فان كان نصف يوم عاقلا ونصفه مجنونا ، فنصف الدية أو بالأيام أو بمعقوليّة كلامه وضبط أحواله ، فإن علم النسبة فيعمل بها ، والا فالحكومة ، وينبغي المصالحة على ذلك ، فتأمّل.

فإن ذهب العقل بجناية موجبة لعوض مثل قطع يده أو شجّة على رأسه ونحو


[١] الوسائل باب ٧ من أبواب ديات المنافع ج ١٩ ص ٢٨١.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست