عبد الله عليه السّلام في إصبع (الإصبع الزائدة ـ ئل) زائدة إذا قطعت ثلث
دية الصحيحة [١].
(وفي الأخرى)
في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع [٢].
وأنها في حكم
المشلولة ، فما يدل على ان ديتها ثلث دية الصحيحة يدلّ على ان دية الزائدة ثلث دية
الأصليّة.
مثل ما في
رواية حكم بن عتيبة ـ المتقدمة ـ : وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية
الصحاح [٣].
ورواية سليمان
بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ قال : عليه ثلث
الدية [٤].
فتأمّل فيه فان
الأخبار ضعيفة.
قوله
: «وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها إلخ». دليله ما في رواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟ قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع
الكف كلّها ، فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلّت بعض الأصابع وبقي
بعض فان في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا
شلّت أصابع القدم [٥].
[١] الوسائل باب ٣٩
حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٤.