responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 339

ولو القت عضوا فدية عضو الجنين وكذا لو ألقت أربعة يد.

ولو ماتت لزمه ديتها ودية الجنين.

ولو القت العضو ثم الجنين تداخلت دية العضو في دية الجنين سواء كان ميّتا أو حيّا غير مستقر الحياة.

ولو استقرت حياته ضمن دية اليد.

ولو تأخّر وحكم العارفون بأنّها يد حيّ فنصف الدية والّا

______________________________________________________

الضارب الذي القى الجنين بجنايته ، بدية جنين من الحق به ، هذا أيضا واضح.

قوله : «ولو القت عضوا إلخ». لو ضرب الجاني امرأة حاملا فألقت المرأة عضوا من الحمل كيده ، فيلزمه دية عضو الجنين كنصف دية الجنين.

وكذا لو ألقت أربعة أيد ، فإنما يلزمه تلك الأيدي ، وهي دية جنين واحد لاحتمال كونها من جنين واحد اثنتان اصليتان واثنتان زائدتان ، ولكن ينبغي ان يلزم الحكومة أيضا.

لزوم دية العضو انما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه ، فإذا مات الجنين أو ألقته ميّتا فليس عليه إلّا دية الجنين ، لدخول دية العضو في جنايته كما في النفس الكاملة على ما مرّ.

ولو ماتت هي أيضا لزم ديتها أيضا ، والكل واضح.

ولا فرق في التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميّتا وحيّا ثم مات بعده وسقوط الجنين من غير ولوج الروح ، فإنه يدخل فيه.

ولو سقط مستقرّة الحياة ضمن دية العضو فقط ، ولكن لو مات بعد ذلك وكان الإلقاء هو السبب يضمن الجنين أيضا.

ويحتمل التداخل هنا أيضا ، بل هو الظاهر من قواعدهم.

ولو تأخّر سقوط الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست