الضارب الذي القى الجنين بجنايته ، بدية جنين من الحق به ، هذا أيضا واضح.
قوله
: «ولو القت عضوا إلخ». لو ضرب الجاني
امرأة حاملا فألقت المرأة عضوا من الحمل كيده ، فيلزمه دية عضو الجنين كنصف دية
الجنين.
وكذا لو ألقت
أربعة أيد ، فإنما يلزمه تلك الأيدي ، وهي دية جنين واحد لاحتمال كونها من جنين
واحد اثنتان اصليتان واثنتان زائدتان ، ولكن ينبغي ان يلزم الحكومة أيضا.
لزوم دية العضو
انما يكون إذا لم يمت الجنين ولم تلقه ، فإذا مات الجنين أو ألقته ميّتا فليس عليه
إلّا دية الجنين ، لدخول دية العضو في جنايته كما في النفس الكاملة على ما مرّ.
ولو ماتت هي
أيضا لزم ديتها أيضا ، والكل واضح.
ولا فرق في
التداخل بين موته في البطن وسقوطه ميّتا وحيّا ثم مات بعده وسقوط الجنين من غير
ولوج الروح ، فإنه يدخل فيه.
ولو سقط
مستقرّة الحياة ضمن دية العضو فقط ، ولكن لو مات بعد ذلك وكان الإلقاء هو السبب
يضمن الجنين أيضا.
ويحتمل التداخل
هنا أيضا ، بل هو الظاهر من قواعدهم.
ولو تأخّر سقوط
الجنين عن سقوط العضو واشتبه هل كان العضو ساقطا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 339