قوله
: «ويقتل الذمّي إلخ». لا شك في قتل
الذمي بمثله ، وبالذمّية ، ولكن بعد ردّ فاضل دية الذمّي عن دية الذمّية ، وهو
نصفها إلى الذمّي ، كما مرّ في المسلمة.
وكذا في قتل
الذمّية بمثلها ، وبالذمّي من غير رجوع إلى زيادة ديته على ديتها ، لما مرّ في
المسلمة من أنّ الإنسان لا يجني أزيد من نفسه.
دليل أصل
المسألة عموم الكتاب والسنة والإجماع.
قوله
: «ولو أسلم فلا قود». لو أسلم ذمي أو
ذمية بعد قتله ذميا أو ذمية قتلا موجبا للقود ، لا قود عليه ، بل يسقط بواسطة
الإسلام ، فإنّه لا يمكن قتل مسلم بكافر ، وإن وجد سببه الموجب حال كفره ، لعموم
الأدلّة فينتقل إلى ديته فيجب ديته ، كما إذا قتل مسلما لئلا يبطل دم محقون الدم.
قوله
: «ويقتل الذمي بالمرتدّ إلخ». دليل قتل الذمي قصاصا إذا قتل مرتدّا ، هو عموم الأدلّة من غير مخصّص.
وأمّا الإشكال
في العكس فمنشأه العموم ، وأنّ الكفر ملة واحدة ، فلا مزيّة لأحدهما على الآخر ،
فيجوز قتل المرتدّ بالذمي كالعكس ، وانّه واجب القتل في الجملة لكفره فهو أخسّ حالا
من الذمي ، فإنّه غير واجب القتل.
ويمكن إخراج
الحربيّ الذي لم يجب قتله لو سلم عدم قتله به ، بإجماع
بن قيس واما المذهب
المشهور كما هو مفهوم رواية أبي بصير وصرّح به ، لا انه يقتل المسلم بالذمي مطلقا
كما يفهم من الشرح منه ـ رحمه الله ـ كذا في هامش بعض النسخ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 28