responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 243

ولو مات احد المتصادمين فعلى الآخر نصف ديته ولو كانا حاملين فعلى كل واحدة (واحد ـ خ ل) نصف دية الجنين (الجنينين ـ خ ل).

ولو مرّ بين الرّماة فديته على عاقلة الرامي الّا ان يسمع التحذير ، ويتمكن من العدول.

______________________________________________________

قوله : «ولو مات احد المتصادمين إلخ». وجهه علم ممّا سبق ، فافهم.

وكذا لو كانا حاملين ولو لم يموتا بل أسقط جنينا ، فعلى كل واحدة نصف ما أسقطته الأخرى ولو ماتتا أيضا ، فمثل ما تقدم ماشيتين أو راكبتين ، والكل واضح ، بعد التأمل فيما سبق ، الحمد لله.

قوله : «ولو مرّ بين الرماة إلخ». إذا مرّ شخص بين جماعة يرمون الخطر [١] فوصل إليه رمي شخص فقتل به ، فديته على عاقلة الرامي لأنه قتل خطأ ، إذ ما قصد قتله ، ولا رميه ، بل قصد الخطر فأصابه ، وذلك هو الخطأ المحض ، وهو على العاقلة.

ولكن هذا انما يكون إذا لم يكن حذّر الرامي ذلك الشخص بأن قال : احذر ونحوه أو حذّره ولكن ما سمعه أو سمع المقتول ولكن ما تمكّن من الحذر وقت السماع.

وان تمكن فليس على عاقلة الرامي شي‌ء أيضا ، لأنه قد حذّر وكان المقتول متمكنا فصار معذورا.

وتدل عليه رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب عليه السّلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم


[١] والخطر بالتحريك السبق الذي يتراهن عليه ، والخطر المقلاع الذي يرمى به (مجمع البحرين).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 14  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست