قوله
: «ولو مات احد المتصادمين إلخ».وجهه علم ممّا سبق ، فافهم.
وكذا لو كانا
حاملين ولو لم يموتا بل أسقط جنينا ، فعلى كل واحدة نصف ما أسقطته الأخرى ولو
ماتتا أيضا ، فمثل ما تقدم ماشيتين أو راكبتين ، والكل واضح ، بعد التأمل فيما سبق
، الحمد لله.
قوله
: «ولو مرّ بين الرماة إلخ». إذا مرّ شخص بين جماعة يرمون الخطر [١] فوصل إليه رمي شخص فقتل به ، فديته على عاقلة الرامي
لأنه قتل خطأ ، إذ ما قصد قتله ، ولا رميه ، بل قصد الخطر فأصابه ، وذلك هو الخطأ
المحض ، وهو على العاقلة.
ولكن هذا انما
يكون إذا لم يكن حذّر الرامي ذلك الشخص بأن قال : احذر ونحوه أو حذّره ولكن ما
سمعه أو سمع المقتول ولكن ما تمكّن من الحذر وقت السماع.
وان تمكن فليس
على عاقلة الرامي شيء أيضا ، لأنه قد حذّر وكان المقتول متمكنا فصار معذورا.
وتدل عليه
رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان صبيان في
زمن علي بن أبي طالب عليه السّلام يلعبون بأخطارهم فرمى أحدهم
[١] والخطر بالتحريك
السبق الذي يتراهن عليه ، والخطر المقلاع الذي يرمى به (مجمع البحرين).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 14 صفحة : 243