responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 87

ولو تكرر من الحرّ الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.

______________________________________________________

الأمة تزني قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [١].

وصحيحة الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ [٢].

وحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد (والإماء ـ كا) إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ، ولا ينفى [٣].

قوله : «ولو تكرر من الحرّ إلخ» يعني إذا تكرر الزنا من الحرّ الذي لا يقتل أوّلا مذكرا كان أو مؤنثا ، فإنّ المراد به ، الجنس ثلاثا وحدّ كلّ مرّة ، قتل في الرابعة ، وقيل : لو حدّ مرتين قتل في الثالثة.

وان تكرر من المملوك قتل في التاسعة.

ولو تكرر الزنا ممن كان من غير توسط حدّ ، فالواجب حدّ واحد وقد مرّ ذلك.

وامّا القتل في الرابعة ففيه مذاهب ، أشهرها [٤] وهو اختياره في النهاية والمبسوط ، وهو خيرة الشيخ المفيد ، والسيد ، وسلّار ، والقاضي ، والتقي ، والصهرشتي ، وابن زهرة ، وابن حمزة ، والكيدري [٥] ، والمحقق ، وصاحب جامع


[١] الوسائل باب ٣١ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠١.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.

[٣] الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.

[٤] هكذا في النسخ والصواب أشهرها ذلك.

[٥] هو قطب الدين صاحب الإصباح في الفقه ، وقال المحدث القمي في الكنى ج ٣ ص ٦٠ كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة ٥٧٦ انتهى ولم يذكر سنة وفاته.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست