الأمة تزني قال : تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج [١].
وصحيحة الحسن
بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى العبد والأمة وهما
محصنان فليس عليهما الرجم ، انّما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحدّ [٢].
وحسنة محمّد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد
(والإماء ـ كا) إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما أو كافرا أو
نصرانيا ، ولا يرجم ، ولا ينفى [٣].
قوله
: «ولو تكرر من الحرّ إلخ» يعني إذا تكرر الزنا من الحرّ الذي لا يقتل أوّلا مذكرا
كان أو مؤنثا ، فإنّ المراد به ، الجنس ثلاثا وحدّ كلّ مرّة ، قتل في الرابعة ،
وقيل : لو حدّ مرتين قتل في الثالثة.
وان تكرر من
المملوك قتل في التاسعة.
ولو تكرر الزنا
ممن كان من غير توسط حدّ ، فالواجب حدّ واحد وقد مرّ ذلك.
وامّا القتل في
الرابعة ففيه مذاهب ، أشهرها [٤] وهو اختياره في النهاية والمبسوط ، وهو خيرة الشيخ
المفيد ، والسيد ، وسلّار ، والقاضي ، والتقي ، والصهرشتي ، وابن زهرة ، وابن حمزة
، والكيدري [٥] ، والمحقق ، وصاحب جامع
[١] الوسائل باب ٣١
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠١.
[٢] الوسائل باب ٣١
حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.
[٣] الوسائل باب ٣١
حديث ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٢.
[٥] هو قطب الدين
صاحب الإصباح في الفقه ، وقال المحدث القمي في الكنى ج ٣ ص ٦٠ كان معاصرا للقطب
الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة ٥٧٦ انتهى ولم يذكر
سنة وفاته.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 87