وأيضا ما علم
دليل ربط ثيابها عليها ، كأنّه للاعتبار حتّى لا تروح عنها فيكشف جسدها.
وانّه ينبغي ان
يفرق الضرب عليها أيضا ويتقى وجهها وجسدها ورأسها ، وعورتها ، ترك في المتن ،
للظهور.
واعلم أيضا انّ
ظاهر هذه العبارة وغيرها يدلّ على وجوب الاعتدال من الأيام في ذلك الزمان ، ففي
الشتاء يجلدان وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه فان الغالب ان هذه الأزمنة معتدلة
بالنسبة الى ذلك الزمان.
دليله الاعتبار
، وهو عدم حصول زيادة المشقة ، بل قد يؤول إلى القتل فيكون اعانة عليه بغير
استحقاق.
وخبر هشام بن
أحمر عن العبد الصالح عليه السّلام قال : كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت
رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال :
سبحان الله في هذه الساعة انّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في
أجرّ ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار [١].
ورواية أبي
داود المسترق قال : حدّثني بعض أصحابنا قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السّلام
بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السّلام :
سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له : وللضرب حدّ؟ قال : نعم إذا كان في
البرد ضرب في حرّ النهار وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار [٢].
[١] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٥.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣١٥.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 79