وفي بعضها :
انه ما بقي غيره وغير الحسنين عليهم السّلام [٣].
واما كون الأقل
واحدا في جهة اختياره ، فذهب بعض اللغويين الى أنّ أقلّ الطائفة واحد كما في قوله
تعالى «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ»[٤] ، إذ لا شك انه يكفي هنا نفر طائفة من كلّ فرقة وهذا
ظاهر.
ولأنّ طائفة
الشيء بعضه ، والواحد من المؤمنين بعضهم.
ولرواية غياث
بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام في قول الله عزّ
وجلّ «لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي
دِينِ اللهِ»قال : في إقامة الحدود وفي قوله تعالى : «(وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ) ، الطائفة واحد ، وقال : لا يستحلف صاحب الحدّ [٥].
ولأنّ الأصل
عدم الزيادة وعدم وجوب (على ـ خ) أزيد من ذلك الواحد.
وقيل : أقلّه
ثلاثة ، كأنّه فهموا أن معناها الجمع واقله ثلاثة وكأنّه جعل (من المؤمنين) بيانا
ل (الطائفة) ، وليس كذلك.
وقيل : أربعة
عدد الشهود.
واعلم انّ ظاهر
الآية انّ المراد بالعذاب هو الجلد ، لأنّه المذكور سابقا
[١] وسائل الشيعة : ب
٣١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٢ و ٣٤٣.
[٢] وسائل الشيعة : ب
٣١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٢ و ٣٤٣.
[٣] وسائل الشيعة : ب
٣١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٢ و ٣٤٣.