رجوعه والفرق بين الهرب والرجوع ـ على تقدير تسليم عدم الرجم بعده ـ بانّ
الهرب أعم.
ويدلّ على عدم
الردّ مفهوم الرواية الأولى ، فإنّ مفهوم قوله : (بعد ما يصيبه) [١] انّه لو لم يصيبه يعاد ، وفي الرواية الأخرى : «بعد ان
اصابه بعض الحدّ» [٢] وان لم نقل : انه حجّة ، ولكن يقال : انّما الدليل هو
الرواية ، وهي مقيّدة بالإصابة ، فمن اين يعلم عدم الرد قبلها أيضا.
الّا أن يدّعى
أيضا دليلا مثل ما مرّ ، وان سوق الروايات أيضا يدل عليه حيث فرّق بين الجلد
والرجم ، وبين الإقرار والبيّنة ، ولهذا ما ذكر حكم الإقرار قبل الإصابة ،
والتقييد بالإصابة للأغلبيّة والاتفاق ، فانّ الغالب انّما يهرب لذلك ، ولهذا قال
: «فلما
ان وجد إلخ» [٣].
ويمكن ان يقال
: ما ثبت دليل على وجوب الرجم بل جوازه بعد الهرب أيضا والهرب أيضا شبهة فيدرأ بها
الحدود.
ويؤيّده البناء
على التخفيف ، والاحتياط في الحدود ، وحفظ الأنفس ، وقول الأكثر.
ولكن الأدلّة
قد أثبتت الرجم بعد الفعل المعهود ، فهو باق حتّى يأتي به أو يجيء مسقط ولا مسقط
إلّا الرواية التي فيها الرد بعد الإصابة.
ويؤيّده مرسلة
صفوان ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن غيره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
قلت : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال : لا ولا يعرّض له ان كان اصابه حجر واحد
لم يطلب ، فانّ هرب قبل ان يصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه
[١] الوسائل باب ١٥
قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٦.
[٢] الوسائل باب ١٥
حديث ٣ و ٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧ منقول بالمعنى.
[٣] الوسائل باب ١٥
قطعة من حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 65