وصحيحة أبي بصير
، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة
بالسيف مات منها أو عاش [٢].
وحسنة زرارة ،
عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يقتل [٣].
واما قتل الذمي
إذا زنا بمسلمة ، فكأنّه لما في الصحيح ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه
السّلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال : يقتل [٤].
ولا يضرّ القول
في (حنان).
والإجماع
المدعى في شرح الشرائع ، وادعاه على الأولين أيضا.
ويحتمل قتل
المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد والرجم.
قوله
: «سواء ، الشيخ والشاب إلخ» تعميم للجميع الّا الكافر والمسلم ، فإنه مخصوص بالأولين
يعني انّ الواجب على الذي زنا بذات محرمة ، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي
الذي زنا بمسلمة ، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم ، سواء كان الزاني شيخا أو
شابا ، وسواء كان حرّا أو عبدا ، وسواء كان محصنا أو غير
[١] الوسائل باب ١٧
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.
[٢] الوسائل باب ١٧
حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.
[٣] الوسائل باب ١٧
حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.
[٤] الوسائل باب ٢٦
حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 54