responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 54

وعلى الذمي بالمسلمة.

سواء الشيخ ، والشاب ، والحرّ ، والعبد ، والمحصن وغيره ، والمسلم ، والكافر.

______________________________________________________

نفسها؟ قال : يقتل [١].

وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش [٢].

وحسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال : يقتل [٣].

واما قتل الذمي إذا زنا بمسلمة ، فكأنّه لما في الصحيح ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال : يقتل [٤].

ولا يضرّ القول في (حنان).

والإجماع المدعى في شرح الشرائع ، وادعاه على الأولين أيضا.

ويحتمل قتل المسلمة مثل الذمي إن زنت به ولزوم ما تقرر للزانية من الجلد والرجم.

قوله : «سواء ، الشيخ والشاب إلخ» تعميم للجميع الّا الكافر والمسلم ، فإنه مخصوص بالأولين يعني انّ الواجب على الذي زنا بذات محرمة ، والذي أكره امرأة على الزنا والذمي الذي زنا بمسلمة ، القتل فقط لا الجلد معه أو الرجم ، سواء كان الزاني شيخا أو شابا ، وسواء كان حرّا أو عبدا ، وسواء كان محصنا أو غير


[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨١.

[٢] الوسائل باب ١٧ حديث ٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.

[٣] الوسائل باب ١٧ حديث ٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٢.

[٤] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤٠٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست