بالبيّنة الشرعية عند الحاكم ، سقط الحدّ للشبهة والتخفيف ، والرواية.
ولو تاب بعد
الثبوت بها لا يسقط لعدم الدليل مع عموم الأدلّة.
ويفهم ذلك كلّه
من رواية جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو
زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وأصلح (صلح ـ ئل) وعرف منه أمر جميل ، لم
يقم عليه الحدّ ، قال محمّد بن أبي عمير : قلت : ان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال :
لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود وروي ذلك عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام [١].
ومرسلة صفوان
بن يحيى ، عن بعض أصحابه (بنا ـ ئل) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام
في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنا ثم هرب قبل ان يضرب؟ قال : ان تاب فما عليه
شيء وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ وان علم مكانه بعث إليه [٢]
لعلّ المراد ان
تاب قبل ان يثبت ، فما عليه حدّ ، فان وقع في يد الامام ، يضربه الحدّ ، والّا فإن
عرف مكانه بعث اليه ليعلم الحاكم فيضربه الحدّ ، فتأمّل.
ويدل عليه ما
سيجيء في سقوط الحدّ عن السارق ان تاب قبل الأخذ.
قوله
: «ويحكم الحاكم بعلمه.» قد تقدّم [٣] البحث في ذلك ، فتذكر.
وتدل عليه في
الجملة رواية حسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول :
الواجب على الإمام إذا نظر الى الرجل يزني أو يشرب خمرا ان يقيم عليه الحدّ ولا
يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر الى رجل يسرق ، (فالواجب
ـ خ) ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : فكيف ذاك؟
[١] الوسائل باب ١٦
حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.
[٢] الوسائل باب ١٦
حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٨.