responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 48

ويحكم الحاكم بعلمه.

______________________________________________________

بالبيّنة الشرعية عند الحاكم ، سقط الحدّ للشبهة والتخفيف ، والرواية.

ولو تاب بعد الثبوت بها لا يسقط لعدم الدليل مع عموم الأدلّة.

ويفهم ذلك كلّه من رواية جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وأصلح (صلح ـ ئل) وعرف منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحدّ ، قال محمّد بن أبي عمير : قلت : ان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام [١].

ومرسلة صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه (بنا ـ ئل) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنا ثم هرب قبل ان يضرب؟ قال : ان تاب فما عليه شي‌ء وان وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ وان علم مكانه بعث إليه [٢]

لعلّ المراد ان تاب قبل ان يثبت ، فما عليه حدّ ، فان وقع في يد الامام ، يضربه الحدّ ، والّا فإن عرف مكانه بعث اليه ليعلم الحاكم فيضربه الحدّ ، فتأمّل.

ويدل عليه ما سيجي‌ء في سقوط الحدّ عن السارق ان تاب قبل الأخذ.

قوله : «ويحكم الحاكم بعلمه.» قد تقدّم [٣] البحث في ذلك ، فتذكر.

وتدل عليه في الجملة رواية حسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر الى الرجل يزني أو يشرب خمرا ان يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ، لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر الى رجل يسرق ، (فالواجب ـ خ) ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : فكيف ذاك؟


[١] الوسائل باب ١٦ حديث ٣ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٧.

[٢] الوسائل باب ١٦ حديث ٤ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٨.

[٣] تقدّم آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست