وعلى تقديره
يمكن إلزامه بالدية ، ولمّا قتله ولي الثاني بغير إذن ولي الأوّل وكان له استحقاق
في الجملة ، لا يمكن القصاص ، فيكون عليه الدية ، ولا شيء له على القاتل ، إذ لا
يمكن القصاص ، لعدم المحلّ ، ولا الدية لعدم المقتضي وهو القتل بغير العمد كما في
العبد أو يكون للثاني ، عليه الدية ، لأنّه قاتل يقينا ولا يمكن قتله لاستحقاق الغير
قتله بالفرض ، ولا يمكن ابطال دم امرئ مسلم معصوم الدّم ، فيلزمه الدية عوضا عنه.
وأما لو قتله
ولي الأوّل ، فلا شيء عليه ، ويمكن ان يكون للثاني الدية في مال الجاني.
قوله
: «ولو قتلهما عبد إلخ» إذا قتل العبد حرّين فإن كان دفعة تساوى وليّاهما في نفس
العبد ، فلهما قتله واسترقاقه ، فيكون مشتركا بينهما بالنّصف يفعلان به ما يفعل
بالمشترك.
وان قتله وليّ
أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شيء ، إذ لا يجني الجاني المملوك أكثر من نفسه.
وحينئذ يحتمل
ان يكون له نصف قيمته على القاتل ، فإنّ نصفه بمجرّد القتل صار لأحدهما ونصفه
للآخر ، فقتله تفويت للنصف الآخر ، فعليه ضمانه ، ولا يمكن القصاص له فلزمه نصف
قيمته.
وان كان على
التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعيّة أن