responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 465

ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان ان لم يحكم به الأوّل فيكون للثاني ويكفي في الحكم للاوّل اختيار الولي استرقاقه وإن لم يحكم الحاكم.

______________________________________________________

وعلى تقديره يمكن إلزامه بالدية ، ولمّا قتله ولي الثاني بغير إذن ولي الأوّل وكان له استحقاق في الجملة ، لا يمكن القصاص ، فيكون عليه الدية ، ولا شي‌ء له على القاتل ، إذ لا يمكن القصاص ، لعدم المحلّ ، ولا الدية لعدم المقتضي وهو القتل بغير العمد كما في العبد أو يكون للثاني ، عليه الدية ، لأنّه قاتل يقينا ولا يمكن قتله لاستحقاق الغير قتله بالفرض ، ولا يمكن ابطال دم امرئ مسلم معصوم الدّم ، فيلزمه الدية عوضا عنه.

وأما لو قتله ولي الأوّل ، فلا شي‌ء عليه ، ويمكن ان يكون للثاني الدية في مال الجاني.

قوله : «ولو قتلهما عبد إلخ» إذا قتل العبد حرّين فإن كان دفعة تساوى وليّاهما في نفس العبد ، فلهما قتله واسترقاقه ، فيكون مشتركا بينهما بالنّصف يفعلان به ما يفعل بالمشترك.

وان قتله وليّ أحدهما لم يكن للآخر على مولاه شي‌ء ، إذ لا يجني الجاني المملوك أكثر من نفسه.

كأنّه لآية (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [١] والاخبار والاعتبار.

وحينئذ يحتمل ان يكون له نصف قيمته على القاتل ، فإنّ نصفه بمجرّد القتل صار لأحدهما ونصفه للآخر ، فقتله تفويت للنصف الآخر ، فعليه ضمانه ، ولا يمكن القصاص له فلزمه نصف قيمته.

وان كان على التعاقب والترتيب يشتركان أيضا فيه كما في صورة المعيّة أن


[١] الأنعام : ١٦٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست