responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 450

.................................................................................................

______________________________________________________

وفي سند هذه الرواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان [١] ، كأنّه ابن عثمان ولا يضرّ القول فيه ، ولا في وقف أحمد الميثمي ، فتأمّل.

وصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجلين قتلا رجلا ، قال : ان شاء أولياء المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما [٢].

وروايته عنه أيضا ، في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان ان شاء أهل المقتول ، ويردّ على أهلهما دية واحدة [٣].

ويدل على انّ الحكم في الأطراف أيضا على هذا القياس ، صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : ان أحبّ ان يقطعهما أدّى إليهما دية يد احد واقتسماها ، وان أحبّ أخذ منهما دية يد ، قال : وان قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية [٤].

ولا ينافيهما ظاهر آية «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٥] و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[٦] و «الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ»[٧] فإنّهما فيما إذا كانت النفس الجانية واحدة لا مطلقا.

على أنّ دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد ، والمنطوق مقدّم.

وأنّه فيما ذكرناه يحصل بدل النفس الأخرى ، وكان المراد النفس بالنفس


[١] وسندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن الحسن الميثمي ، عن ابان ، عن الفضيل بن يسار.

[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٩.

[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١١.

[٤] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب القصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٤٠.

[٥] المائدة : ٤٥.

[٦] البقرة : ١٧٨.

[٧] المائدة : ٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست