وفي سند هذه
الرواية أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان [١] ، كأنّه ابن عثمان ولا يضرّ القول فيه ، ولا في وقف أحمد الميثمي ، فتأمّل.
وصحيحة داود بن
سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجلين قتلا رجلا ، قال : ان شاء أولياء
المقتول ان يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما [٢].
وروايته عنه
أيضا ، في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان ان شاء أهل المقتول ، ويردّ على أهلهما
دية واحدة [٣].
ويدل على انّ
الحكم في الأطراف أيضا على هذا القياس ، صحيحة أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر
عليه السّلام ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : ان أحبّ ان يقطعهما أدّى
إليهما دية يد احد واقتسماها ، وان أحبّ أخذ منهما دية يد ، قال : وان قطع يد
أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية [٤].
ولا ينافيهما
ظاهر آية «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٥] و «الْحُرُّ
بِالْحُرِّ»[٦] و «الْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ»[٧] فإنّهما فيما إذا كانت النفس الجانية واحدة لا مطلقا.
على أنّ
دلالتهما بالمفهوم على نفي الزائد ، والمنطوق مقدّم.
وأنّه فيما
ذكرناه يحصل بدل النفس الأخرى ، وكان المراد النفس بالنفس
[١] وسندها ـ كما في
الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن الحسن الميثمي ، عن ابان ،
عن الفضيل بن يسار.
[٢] الوسائل الباب ١٢
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٩.
[٣] الوسائل الباب ١٢
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١١.
[٤] الوسائل الباب ٢٥
من أبواب القصاص الطرف الرواية ١ ج ١٩ ص ١٤٠.