responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 45

ولو شهدوا بزنا قديم سمعت ، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين

______________________________________________________

التخفيف في الحدود والدرء بالشبهات ، بل ينبغي أن يحمل على الوجه المتعارف في ذلك ، فان كمل الشاهد المسقط ، والّا حدّوا.

وكأنّه لذلك قال الشيخ في الخلاف بعدم اشتراط اتحاد المجلس ، لانّه قال : إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس وشهادتهم متفرقين أحوط.

وتأويل المختلف وحمله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة ودفعه ـ نظرا الى أنّ ذلك هو المذهب عندنا ـ بعيد الّا ان يثبت الإجماع وهو بعيد لخلاف الشيخ المتقدم على الظاهر.

نعم ان شهد البعض ونكل البعض حدّ الشاهد للفرية وعدم الإتيان بالأربعة ولحسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة (على الزنا ـ خ) أخشى ان ينكل بعضهم فأجلد [١] ، فتأمّل.

قوله : «ولو شهدوا بزنا قديم إلخ» أي لو شهد الشهود بزنا قديم أي زنا واقع قبل زمان اقامته بمدّة طويلة أو قصيرة ، سمعت الشهادة وقبلت إذا كانت على وجهها وشرائطها لعموم الأدلّة وعدم مخصّص بزمان قريب.

وكذا تجوز شهادة شهود معيّنة على أكثر من اثنين فيحدّ كلّ اثنين اثنين مع ثبوت الزنا عليهم ومع عدم ثبوته يحدّ الشهود فيتعدد حدودهما وحدود الشهود.

وامّا الشهادة المتعددة على شخصين شخصين ، فالظاهر انّه يجوز من شهود بعينه وغيرهم ، ولكن الظاهر انّه لا يتعدد الحدّ الّا مع توسط الحدّ ، والّا فهو حدّ واحد على المشهود عليها ، ويتعدد على الشهود مع عدم ثبوته عليهما.

لتعدد الموجب ، والافتراء ، والفرية ، والكذب.


[١] الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست