responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 443

ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتّحاد الجاني والضربة ، فلو تكرّر (تكثّر ـ خ ل) الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم يدخل.

______________________________________________________

القصاص ، وان كان ممّا له الدية فيأخذ ثم يقتل.

ويمكن حمل الرواية على وقوعه بما لا يجوز وما له القصاص ، فتأمّل.

قوله : «ويدخل قصاص الطرف إلخ» في دخول قصاص الطرف والجراحات في قصاص النفس إذا حصل موجبها ، أقوال :

(الأوّل) الدخول مطلقا ، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ ، فذهب عقله؟ فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السّنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئا؟ قال : لا ، لأنّه إنما ضربه ضربة واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين ، ـ وهي الدية ـ ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جناية ، كائنا ما كان ، إلّا ان يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت (ما لم يكن فيها الموت ـ يب فيه) [١].


[١] الوسائل الباب ٧ من أبواب ديات المنافع الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٨١ ولم يذكر فيه قوله : كائنة ما

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست