ويمكن حمل
الرواية على وقوعه بما لا يجوز وما له القصاص ، فتأمّل.
قوله
: «ويدخل قصاص الطرف إلخ» في دخول قصاص الطرف والجراحات في قصاص النفس إذا حصل
موجبها ، أقوال :
(الأوّل)
الدخول مطلقا ، لصحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل
ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدّماغ ،
فذهب عقله؟ فقال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا
ما قيل له ، فإنّه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السّنة أقيد به ضاربه ،
وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله
لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئا؟ قال : لا ، لأنّه إنما ضربه ضربة
واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين ، ـ وهي الدية ـ ولو كان
ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جناية ، كائنا ما كان ، إلّا
ان يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات
واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما
كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية
واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت (ما لم يكن
فيها الموت ـ يب فيه) [١].
[١] الوسائل الباب ٧
من أبواب ديات المنافع الرواية ١ ج ١٩ ص ٢٨١ ولم يذكر فيه قوله : كائنة ما
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 443