responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 436

ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص ، والّا فلا شي‌ء ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية ، ويرجع على الموكّل.

______________________________________________________

ذلك عليه بقوله : (فان وهب إلخ).

وأيضا يبعد الفرق بين الهبة والقود بعدم الضمان في الأوّل ، وبه في الثاني.

وبالجملة الأولى تدلّ على بعض المطلوب ، وهو عدم القصاص إلّا مع الضمان وجواز العفو بدونه.

والثانية تدلّ على عدم جواز العفو إلا مع الضمان ، ولم يذكر القصاص ، فتأمّل.

ثمّ انّه يعلم منهما صحة الهبة في غير المال بل الدّم. فكأنّها بمعنى العفو والإبراء ، فتأمّل.

قوله : «ولو اقتصّ الوكيل إلخ» إذا وكل ولي الدّم المستحق للقصاص من يقتصّ بوكالته ، فان فعل قبل العزل وقع في محلّه ، لإنّه فعل قابل للوكالة ، إذ الغرض وقوع الفعل ، وقد وقع ، فحصل المطلوب.

وإن عزله ، فإن كان بعد الفعل فلا أثر له كعدمه ، وإن كان قبل الفعل وأعلمه ففعل بعد علمه به صار قاتل عمد عدوان ، فعليه القصاص.

ولو نسي ذلك وفعل يحتمل الدية في ماله ، ويمكن قبول قوله فيه.

ولو لم يعلم ولم يشهد ، وقيل بعدم انعزاله بدونهما ، فلا شي‌ء هنا أيضا ، فإنّه مثل ما إذا لم يعزله مطلقا.

وإن قيل بعزله مطلقا أو بالإشهاد واشهد فالظاهر أنّه لا شي‌ء أيضا لو لم يكن عفا.

وإن عفا على مال مساو للدية فكذلك ، وان كان أقلّ لو عفى على غير مال ، فحينئذ [١] يحتمل لزوم الدية أو ثمنها (تتمتها ـ خ) على الموكّل فإنّه صار سببا لقتل


[١] أي لو عفى تبرّعا يحتمل إلخ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست