وأيضا يبعد
الفرق بين الهبة والقود بعدم الضمان في الأوّل ، وبه في الثاني.
وبالجملة
الأولى تدلّ على بعض المطلوب ، وهو عدم القصاص إلّا مع الضمان وجواز العفو بدونه.
والثانية تدلّ
على عدم جواز العفو إلا مع الضمان ، ولم يذكر القصاص ، فتأمّل.
ثمّ انّه يعلم
منهما صحة الهبة في غير المال بل الدّم. فكأنّها بمعنى العفو والإبراء ، فتأمّل.
قوله
: «ولو اقتصّ الوكيل إلخ» إذا وكل ولي الدّم المستحق للقصاص من يقتصّ بوكالته ،
فان فعل قبل العزل وقع في محلّه ، لإنّه فعل قابل للوكالة ، إذ الغرض وقوع الفعل ،
وقد وقع ، فحصل المطلوب.
وإن عزله ، فإن
كان بعد الفعل فلا أثر له كعدمه ، وإن كان قبل الفعل وأعلمه ففعل بعد علمه به صار
قاتل عمد عدوان ، فعليه القصاص.
ولو نسي ذلك
وفعل يحتمل الدية في ماله ، ويمكن قبول قوله فيه.
ولو لم يعلم
ولم يشهد ، وقيل بعدم انعزاله بدونهما ، فلا شيء هنا أيضا ، فإنّه مثل ما إذا لم
يعزله مطلقا.
وإن قيل بعزله
مطلقا أو بالإشهاد واشهد فالظاهر أنّه لا شيء أيضا لو لم يكن عفا.
وإن عفا على
مال مساو للدية فكذلك ، وان كان أقلّ لو عفى على غير مال ، فحينئذ [١] يحتمل لزوم الدية أو ثمنها (تتمتها ـ خ) على الموكّل
فإنّه صار سببا لقتل