responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 426

ويرث القصاص والدّية وارث المال عدا الزوج والزوجة في القصاص ، ويرثان من الدية ان رضى الأولياء بها ، ولو عفا الولي عن القصاص فلا دية لهما ، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.

______________________________________________________

المجني عليه هل مات بجنايته أم بشي‌ء آخر ، فالشاهد لا يشهد الّا مع علمه بذلك.

وكذا لا يحكم القاضي إلّا بحكم من يدّعي اليقين.

وكذا ولي الدّم ان أراد قتل القاتل بغير حكم الحاكم لا بدّ ان يعرف أنّه قتل المقتول يقينا.

والظاهر أنّه لا يحتاج الحاكم الى اليقين ، بل يكفيه الظن الحاصل ممّا يثبت به القتل ، سواء كان إقرارا أو شاهدين عدلين ، وكذا ولي الدّم بعد حكم الحاكم ، فتأمّل فيه.

وإذا كان الجناية والجرح متحقّقا ولم يعلم الموت بتلك الجناية ، لا يقتل ، بل يعمل بمقتضى الجناية ، فإن كان ممّا يقتص له مثل قطع اليد يقتص ، وإلّا يأخذ الدية.

قوله : «ويرث إلخ» قد مرّ في كتاب الميراث قولان في ميراث من يتقرّب بالأم من الدية وعدم رجحان المتن أحدهما ، بل اقتصر على نقلهما.

وهو مشعر بتردده هناك ، لعموم آية الإرث [١] واخباره الدالين على ارث كلّ مناسب ومسابب من جميع ما تركه الميّت ، وفي شموله للدية والقصاص تأمّل فافهم.

وللأخبار الدالّة على عدم إرث الاخوة والأخوات من الامّ من الدية.

مثل صحيحة عبد الله بن سنان [٢] ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إنّ أمير


[١] إشارة إلى قوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ».) الأنفال : ٧٥.

[٢] هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ، ولكن ليس في كتب الأحاديث لا في الكافي ولا في

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست