بالسيف الصّارم الحادّ لا غيره من سائر آلات القتل والقطع مثل السكين ، ولا
بالسيف الكالّ المعذب لا يقطع سريعا ، فيحصل له الألم الكثير فيأثم ، وإن لم يضمن
شيئا.
وان لا يقتل
بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السّم فيه فيتعسّر الغسل
والكفن والدفن ، فتحصل الإهانة فيأثم ، وإن لم يضمن.
إلّا ان يكون
في الطرف فيضمن السراية ، وإن قتل القاتل المقتول الأوّل بغير السيف مثل الغرق
والحرق وبالسيف الكالّ والمسموم.
وأيضا يجب ان
يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل ، وإن مثل القاتل المقتول الأوّل.
لعلّ دليل
المذكور تحريم هذه الأمور إلّا القتل الذي جوّز له بدليله ، وهو يحصل بما مرّ فلا
يتعدّى.
ورواية موسى بن
بكر عن عبد صالح عليه السّلام ، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات؟
قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف [١].
وحسنة الحلبي ،
ورواها أبو الصباح الكناني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا : سألناه
عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟
قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه (بالسيف ـ ئل) [٢].
ومثلها صحيحة
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام
[١] الوسائل الباب ١١
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١٠ ج ١٩ ص ٢٦.
[٢] الوسائل الباب ١١
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 424