responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 424

ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل ، وان كان قد فعله.

______________________________________________________

بالسيف الصّارم الحادّ لا غيره من سائر آلات القتل والقطع مثل السكين ، ولا بالسيف الكالّ المعذب لا يقطع سريعا ، فيحصل له الألم الكثير فيأثم ، وإن لم يضمن شيئا.

وان لا يقتل بالسيف المسموم خصوصا في الطرف لئلا يفسد البدن بسراية السّم فيه فيتعسّر الغسل والكفن والدفن ، فتحصل الإهانة فيأثم ، وإن لم يضمن.

إلّا ان يكون في الطرف فيضمن السراية ، وإن قتل القاتل المقتول الأوّل بغير السيف مثل الغرق والحرق وبالسيف الكالّ والمسموم.

وأيضا يجب ان يقتصر في الاقتصاص على ضرب العنق من غير تمثيل ، وإن مثل القاتل المقتول الأوّل.

لعلّ دليل المذكور تحريم هذه الأمور إلّا القتل الذي جوّز له بدليله ، وهو يحصل بما مرّ فلا يتعدّى.

ورواية موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السّلام ، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف [١].

وحسنة الحلبي ، ورواها أبو الصباح الكناني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا ، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه (بالسيف ـ ئل) [٢].

ومثلها صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام


[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١٠ ج ١٩ ص ٢٦.

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست