وظاهر العبارة
عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما ، حيث شرط العلم وما ذكر
غيرهما ، فيكون على بيت المال أو ساقطا.
وهو مشكل ، لا
بطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب.
قوله
: «ولا يضمن إلخ» لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتصّ من المستحقّ فسرى القصاص ، فإن ذهب
غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس ، لم يضمن المقتصّ ، للأصل ، ولأنّه أثر
فعله الجائز المستحق ، ولوازمه وللروايات.
مثل رواية زيد
الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل قتله القصاص ، هل عليه
دية؟ فقال : لو كان ذلك ، لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية [١].
ومثله في رواية
أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام [٢] ، ولا يضرّ عدم صحتهما.
وحسنة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له [٣].
[١] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثالث ج ١٩ ص ٤٦.
[٢] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الأوّل ج ١٩ ص ٤٦.
[٣] الوسائل الباب ٢٤
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ٤٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 422