responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 422

ولا يضمن المقتصّ سراية القصاص مع عدم التعدّي ، فإن اعترف بالتعمّد اقتص في الزائد.

وان اعترف بالخطإ أخذت ديته ويصدّق في الخطأ مع اليمين.

______________________________________________________

ويحتمل التشريك.

ويحتمل على بيت المال والسقوط.

وظاهر العبارة عدم لزوم الدية على القاتل ولا على الحاكم مع جهلهما ، حيث شرط العلم وما ذكر غيرهما ، فيكون على بيت المال أو ساقطا.

وهو مشكل ، لا بطال دم امرئ مسلم مع وجود المباشر والسبب.

قوله : «ولا يضمن إلخ» لو وجب لشخص قصاص في غير النفس فاقتصّ من المستحقّ فسرى القصاص ، فإن ذهب غير ما ثبت قصاصه من الأعضاء أو النفس ، لم يضمن المقتصّ ، للأصل ، ولأنّه أثر فعله الجائز المستحق ، ولوازمه وللروايات.

مثل رواية زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل قتله القصاص ، هل عليه دية؟ فقال : لو كان ذلك ، لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية [١].

ومثله في رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام [٢] ، ولا يضرّ عدم صحتهما.

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له [٣].


[١] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثالث ج ١٩ ص ٤٦.

[٢] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الأوّل ج ١٩ ص ٤٦.

[٣] الوسائل الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ٤٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست