responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 420

وتؤخّر الحامل حتّى تضع وترضع إن فقد غيرها ، وإن تجدّد حملها بعد الجناية.

ولو ادعته وتجرّدت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه التصديق.

ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه ، ولو جهل فعلى الحاكم ان علم.

______________________________________________________

ما يدلّ على حكم المسألة الثانية ، وما جعلها دليلا على الاولى ، مع الإشارة إلى قصورها من جهة السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب فالأقرب ، وذلك غير مستقيم.

وأمّا وجه تركه رواية البزنطي [١] ـ مع أنّها أوضح سندا ـ غير ظاهر ، فتأمّل. في ذلك.

قوله : «وتؤخّر الحامل إلخ» دليل تأخير قصاص الحامل حتّى تضع ـ بل ويستغني الطفل عنها ان لم يوجد من يكفله ـ العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، وقالت : زنيت فطهرني إلخ [٢] ولغيرها.

هذا في النفس واضح ، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك.

والظاهر أنّه ان احتمل السراية وظنّت فكذلك وإلّا فلا ، فتأمّل.

ولا فرق بين كون الولد من الحلال أو الحرام ، أو المملوك وغيره ، وبين حدوثه قبل الجناية وبعدها ، فلا يقتصّ منها إلّا مع استغناء الولد عنها بأيّ وجه اتفق ، فتأمّل.


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا الرواية ١ ج ١٨ ص ٣٧٧.

[٢] راجع الوسائل باب ١٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست