ما يدلّ على
حكم المسألة الثانية ، وما جعلها دليلا على الاولى ، مع الإشارة إلى قصورها من جهة
السند والاشتمال على انتقال الدية إلى مال الأقرب فالأقرب ، وذلك غير مستقيم.
وأمّا وجه تركه
رواية البزنطي [١] ـ مع أنّها أوضح سندا ـ غير ظاهر ، فتأمّل. في ذلك.
قوله
: «وتؤخّر الحامل إلخ» دليل تأخير قصاص الحامل حتّى تضع ـ بل ويستغني الطفل عنها ان لم يوجد من
يكفله ـ العقل والنقل مثل الرواية التي تقدمت في امرأة جاءت إلى أمير المؤمنين
عليه السّلام ، وقالت : زنيت فطهرني إلخ [٢] ولغيرها.
هذا في النفس
واضح ، ويحتمل في الطرف والجراح أيضا كذلك.
والظاهر أنّه
ان احتمل السراية وظنّت فكذلك وإلّا فلا ، فتأمّل.
ولا فرق بين
كون الولد من الحلال أو الحرام ، أو المملوك وغيره ، وبين حدوثه قبل الجناية
وبعدها ، فلا يقتصّ منها إلّا مع استغناء الولد عنها بأيّ وجه اتفق ، فتأمّل.
[١] الوسائل الباب ١٦
من أبواب حدّ الزنا الرواية ١ ج ١٨ ص ٣٧٧.
[٢] راجع الوسائل باب
١٦ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٧.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 420