فإنّه لا يلزمه حينئذ الضمان ، للأصل وعدم الموجب وهو شرط الضمان بقوله
وعليّ ضمانه [١] ، فهاتان الصورتان بخلاف ما لو قال : ألق متاعك وعليّ
ضمانه ، فإنه ضامن ، كما مرّ.
قوله
: «ولو قال إلخ» لو قال : ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه مع الركبان فإن أعطوا معه بالحصص
فلا بحث ، وإن امتنعوا فإن قال : أردت التساوي بيني وبينهم لزمه حصته خاصّة لا حصة
الركبان.
وكذا لو قال :
أردت التساوي بين الرؤوس بمعنى أنّه يكون قيمة المتاع على كلّ الركبان بالسوية
لأنّه لا يؤاخذ إلّا بما قال ، وقال : ألق متاعك عليّ وعلى الركبان ضمانه ، واللفظ
صالح لما فسّره ، وهو اعرف بقصده فيقبل منه ، ولا يلزم (لا يلزمه ـ خ) حصة الركبان
، فإنّه ما ضمن حصتهم ، بل قال : (عليهم) ، وبمجرّد ذلك لم يجب شيء ، وهو ظاهر ،
بل ولا على الركبان أيضا ، فإنّه ما ضمنوا وما قالوا ما يلزمهم به شيء وبمجرد
قوله ، لم يجب عليهم شيء ، وهو ظاهر.
وإن ادّعى
أنّهم أذنوا له ان يقول : ألق متاعك وعليّ وعلى الركبان ضمانه وعوضه وأنكروا له ،
فإن كان له الشهود على ذلك ، فهو ظاهر ، وإلّا فلصاحب المتاع إحلافهم ، فإن لم
يحلفوا يلزموا بالحق إن قضى بالنكول ، وإلّا يحلف صاحب الحق ان كان عالما ، وإن لم
يحلف سقط الدعوى ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال إلخ» لو قال انسان لمميّز بالغا كان أم لا اقتل نفسك
[١] ليس في بعض النسخ
المخطوطة من قوله فهاتان الصورتان إلى قوله : وعلي ضمانه ، فتذكر.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 404