responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 394

ولو اعتدلا كالإكراه على القتل فالقصاص على المباشر ، ويحبس المكره دائما.

______________________________________________________

ومن صور تغليب المباشر ، من قد شخصا رماه آخر من سطح مثلا فالقصاص على القادّ لا الرامي.

وليس إلقاء شخص إنسانا في البحر فالتقمه الحوت ، منها فإنّه من العكس ، فالضمان حينئذ على الملقي.

قوله : «ولو اعتدلا إلخ» أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل الرجحان ، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب ، كما إذا أكره إنسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره ، بل يحبس المكره دائما وحينئذ لا بدّ من رجحان جانب المباشر من نصّ أو إجماع.

فيمكن أن يقال هنا : لقوله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [١] أو الإجماع ، ولعدم تحقق الإكراه عند أصحابنا ، يعني لا يسوغ له القتل بوجه.

ولخصوص رواية ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله ـ خ ئل)؟ فقال : يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السّجن حتّى يموت [٢] كأنّها صحيحة.

وقال في الشرائع وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس الآمر بقتله حتّى يموت.

لعلّ فيه إشارة إلى توقفه فيه ، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى وعدم خلاف الأصول.


[١] المائدة : ٤٩.

[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ونقل فيه عن الفقيه أمر رجلا حرّا ج ١٩ ص ٣٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست