ومن صور تغليب
المباشر ، من قد شخصا رماه آخر من سطح مثلا فالقصاص على القادّ لا الرامي.
وليس إلقاء شخص
إنسانا في البحر فالتقمه الحوت ، منها فإنّه من العكس ، فالضمان حينئذ على الملقي.
قوله
: «ولو اعتدلا إلخ» أي لو اعتدل وتساوى المباشر والسبب بغير رجحان من العقل أي لم يجد العقل
الرجحان ، بل يحكم بالتساوي وحينئذ الحكم على المباشر لا السبب ، كما إذا أكره
إنسان آخر على قتل آخر فالقصاص على المباشر لا المكره ، بل يحبس المكره دائما
وحينئذ لا بدّ من رجحان جانب المباشر من نصّ أو إجماع.
فيمكن أن يقال
هنا : لقوله (النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ)[١] أو الإجماع ، ولعدم تحقق الإكراه عند أصحابنا ، يعني لا
يسوغ له القتل بوجه.
ولخصوص رواية
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله
ـ خ ئل)؟ فقال : يقتل الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السّجن حتّى يموت [٢] كأنّها صحيحة.
وقال في
الشرائع وفي رواية علي بن رئاب ، يحبس الآمر بقتله حتّى يموت.
لعلّ فيه إشارة
إلى توقفه فيه ، ووجهه غير ظاهر بعد الصحة ووجود الفتوى وعدم خلاف الأصول.