responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 389

وكذا لو شاركه الأب أو شارك حرّ عبدا في عبد

ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فالدّية.

______________________________________________________

وكذا لو شارك في قتل انسان يلزمه قتله به. ومن لا يلزمه شي‌ء بقتله مثل ان قتل شخص بمشاركة أب ولده فإنّ الأب لا شي‌ء عليه مثل الأسد.

فإذا أراد وليّ الدّم قتل شريكه في الدّم لا بد ان يعطيه نصف ديته حتّى يقتله.

وكذا لو شارك حرّ وعبد في قتل عبد فعلى كلّ واحد نصف العبد ولا يمكن قتل الحر ، نعم لمولى المقتول قتل العبد القاتل ، ولكن ردّ نصف قيمته الى مولاه كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدّية ويأخذ من الحرّ نصف قيمة عبده كائنا ما كان ما لم يتجاوز نصف الدية.

قوله : «ولو ألقاه إلخ». أي لو القى شخص إنسانا مربوط اليدين في محلّ السبع ولم يكن السبع حاضرا فأكله السبع اتفاقا لزمه الدية لا القود ، لأنّه ما قصد القتل ولا فعلا قاتلا غالبا ، فلا عمد وقد تلف نفس بسببه.

ويحتمل القود أيضا ، فإنّه قتل نفسا بالتسبيب فيدل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[١] عليه.

وهو بعيد إذا لم يكن قاصدا للقتل ، وإلقائه في فم السّبع وإلّا فليس ببعيد ، فإنّ إلقاء المربوط في محلّ السبع ـ ولو كان مجيئه اليه نادرا ـ لا يخلو عن قصد قتله ، بل ولو ثبت عدم قصده فان فعله موجب لذلك.

وينبغي التأمّل في ذلك ، وهو فرع التأمّل في معنى العمد ، وقد مرّ ، فتذكر.


[١] المائدة : ٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست