responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 387

ولو داوى جرحه بسم (بسمّي ـ خ ل) مجهز فعلى الجارح قصاص الجرح خاصّة ، وان كان غير مجهّز والغالب التلف أو السلامة فعليه نصف (دية ـ خ) النفس ، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود.

ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر ،

______________________________________________________

التأمّل ، فتأمّل.

قوله : «ولو داوى جرحه ، إلخ». لو جرح شخص آخر جرحا غير قاتل وداوى المجروح نفسه بدواء ذي سم قاتل فمات فعلى الجارح قصاص الجرح إن كان ممّا يقتصّ وإلّا أرش الجرح ، لأنّه ما جنى الجاني إلّا الجرح ، وإنّما قتله المداوي بالسّم فليس عليه إلّا أرش جنايته ، وهو ظاهر فهو مثل إن جرحه شخص وقتله آخر فعلى الجارح مقتضى جرحه وعلى القاتل القتل.

وإن داواه بسم غير قاتل يقينا فمات لا يقتل الجارح سواء كان قاتلا غالبا أم لا فعلى الجارح نصف الدّية فإنّه مات بالتداوي والجرح.

قوله : «ولو ألقاه إلخ». إذا ألقى شخص آخر الى ما بين يدي الحوت فأكله ، لزمه القود والقصاص لأنّه سبب قوي مقدّم على المباشر لعدم كونه مكلّفا ، ولأنه صار بالطبع فهو كآلة القتل مثل السيف.

قوله : «ولو ألقاه إلى البحر ، إلخ» وجه النظر أنّه قصد القتل أو الفعل الذي يترتّب عليه الفعل غالبا وحصل فهو موجب للقود ، ولا يضرّ القتل بغير ما قصد إذ يصدق عليه أنّه قصد القتل وقتل بسببه مع ضعف المباشر.

وليس مثله الإلقاء من شاهق وقدّه آخر نصفين قبل وقوعه إلى الأرض ، فإنّ المباشر هنا أقوى ومقدم على السبب ، وأنّه قتل بغير ما قصد بل بغير فعله فهو كالقتل بغير قصد بل بغير فعله فإنّه قتل بالتقام الحوت.

ولعلّ الأوّل أوجه ، فتأمّل.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست