وكذا من السبب
القتل بالسحر فلو أقرّ من فيه شرائط قبول الإقرار به الزم به فصار قاتلا عمدا ،
بالسبب لا بالمباشر.
ظاهر هذا أعمّ
من ان يكون للسحر حقيقة أم لا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، مع جواز
القتل بعمله خوفا أو نحو ذلك وإن لم يكن للسحر حقيقة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قدّم إليه طعاما إلخ». أي لو قدّم شخص الى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير
عالما بالسّم وكونه قاتلا ، لا شيء على المقدّم من القصاص والدّية لأنّه السبب
القوي بل المباشر ، فهو القاتل لنفسه لا غير ، وإن جهل أحدهما يكون المقدّم قاتل
عمد فعليه القصاص مع علمه بهما ، والدية عليه مع جهله بأحدهما.
قوله
: «ولو جعل السّم إلخ». لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ
: عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب وهو موجب للقصاص.
وقيل : بالدّية
، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير ، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير
ظاهر ، ولكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة ـ ولا بدّ لدم امرئ مسلم من شيء ،
ولمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا ـ لزم الدّية.
ويحتمل عدم شيء
أصلا ، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم وهو غير قاتل ، ولا
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 385