responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 385

ولو قدّم اليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية ، وان جهل فالقود.

ولو جعل السّم في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ : عليه القود.

______________________________________________________

هذا عمدا بل يصير حينئذ شبيه عمد.

وكذا من السبب القتل بالسحر فلو أقرّ من فيه شرائط قبول الإقرار به الزم به فصار قاتلا عمدا ، بالسبب لا بالمباشر.

ظاهر هذا أعمّ من ان يكون للسحر حقيقة أم لا ، لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، مع جواز القتل بعمله خوفا أو نحو ذلك وإن لم يكن للسحر حقيقة ، فتأمّل.

قوله : «ولو قدّم إليه طعاما إلخ». أي لو قدّم شخص الى غيره طعاما مسموما فأكله ذلك الغير عالما بالسّم وكونه قاتلا ، لا شي‌ء على المقدّم من القصاص والدّية لأنّه السبب القوي بل المباشر ، فهو القاتل لنفسه لا غير ، وإن جهل أحدهما يكون المقدّم قاتل عمد فعليه القصاص مع علمه بهما ، والدية عليه مع جهله بأحدهما.

قوله : «ولو جعل السّم إلخ». لو جعل شخص سمّا في طعام صاحب المنزل فأكله ، قال الشيخ : عليه القصاص فإنه قتل نفسا بالتسبيب وهو موجب للقصاص.

وقيل : بالدّية ، لأنّه أكل بنفسه طعام نفسه فلا يلزم على الغير ، إذ صدق القاتل عمدا عليه غير ظاهر ، ولكن لمّا صار سببا للقتل في الجملة ـ ولا بدّ لدم امرئ مسلم من شي‌ء ، ولمّا لم يلزم القود للشك في كونه قاتلا ـ لزم الدّية.

ويحتمل عدم شي‌ء أصلا ، لأنّه ما فعل إلّا إلقاء السّم وهو غير قاتل ، ولا

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست