وفيما لو قصد
الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود
الخفيف أيضا قولان :
(أحدهما) أنّه
عمد ، وهو اختيار المبسوط ، والثاني ـ وهو المشهور ـ أنّه ليس بعمد موجب للقصاص ،
بل شبيه بالعمد ، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل ، ولا بالنسبة إلى
الفعل ، لنقص الآلة.
ودليل الأوّل
عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[١] و «الْحُرُّ
بِالْحُرِّ)» [٢].
والروايات مثل
رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا ضرب رجلا
بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا [٣].