responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 373

وإمّا شبيه (شبه ـ خ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد ، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدّي إلى الموت ، أو المؤدّب الّذي يقصد التأديب فيتلف.

وهنا مقاصد :

الأوّل

في قتل العمد

وفيه مطالب :

______________________________________________________

لعلّ الأوّل أقرب ، لما مرّ ، وضعف الرواية.

وفيما لو قصد الفعل والضرب فقط بما لا يحصل به القتل غالبا فاتفق القتل كالضرب بالحصاة والعود الخفيف أيضا قولان :

(أحدهما) أنّه عمد ، وهو اختيار المبسوط ، والثاني ـ وهو المشهور ـ أنّه ليس بعمد موجب للقصاص ، بل شبيه بالعمد ، لعدم تعمد القتل لا بالنسبة إلى قصد القتل ، ولا بالنسبة إلى الفعل ، لنقص الآلة.

ودليل الأوّل عموم الآيات مثل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[١] و «الْحُرُّ بِالْحُرِّ)» [٢].

والروايات مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا [٣].


[١] المائدة : ٤٥.

[٢] البقرة : ١٧٨.

[٣] الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست