responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 372

لا بالقصد إلى الفعل الّذي يحصل به الموت ، إذا لم يكن قاتلا غالبا ، كضرب الحصاة والعود الخفيف وإمّا خطأ محض ، وهو ما لا قصد فيه إلى الفعل ، كما لو زلق فسقط على غيره.

أو ما لا قصد فيه إلى الشخص ، كما لو رمى صيدا ، فأصاب إنسانا.

______________________________________________________

للقصاص في النفس ، وهي أن يقصد المكلّف القتل بما يؤدّي إليه سواء كان ممّا يقتل به غالبا أو نادرا ، ولا يتحقق بمجرد قصد الفعل ، وإن حصل به الموت إذا لم يكن ذلك الفعل قاتلا غالبا كالضرب بالحصاة والعود الخفيف فإن قصد بهما مجرّد الضرب وإن حصل القتل والموت لم يكن عمدا ، وإن قصد بهما القتل يكون عمدا وكذا إن قصد الضرب بما يقتل قتل وعمد (قتل عمد ـ خ).

وكذا الضرب في المواضع التي يقتل بالضرب عليها.

فكان ينبغي أن يأخذ في التعريف ، ويقول : ويحصل بما يحصل به القتل غالبا مع تحقق الموت ويقصد القتل بما يقتله نادرا أو غالبا.

فالعمد عنده يحصل بأمور ثلاثة وهذا هو الموجب للقصاص في النفس مع الشرائط الآتية.

ثم أنّه لا شك (ولا خلاف ـ خ) في تحقق العمد الموجب للقصاص بما يقتله غالبا لصدق العمد للقتل لغة وعرفا وشرعا أيضا.

والظاهر أنّ القتل بما يقتل غالبا إن قصد الفعل ولم يقصد القتل أيضا ، عمد.

وفي القتل بما لا يقتل غالبا مع قصد القتل خلاف ، فقيل : انّه عمد أيضا لتحقق القصد فيدخل في عموم العمد ، وقيل : خطأ نظرا إلى عدم صلاحية الآلة للقتل غالبا وعرفا وعادة ، فلا يؤثّر القصد بدون الصلاحية ، وللرواية الآتية.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست