قوله
: «الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض». الظاهر أنّ المراد بالجناية هنا أعمّ مما يوجب القصاص في
النفس أو الطرف ، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط ، لما يفهم من
تقسيمها وبيان الاقسام.
وكان ينبغي ان
يراد بها ما يوجب القصاص فقط ، لما سيأتي من كتاب الدّيات.
وأيضا كان
ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا الى النفس والطرف ، الّا أن يريد بالطرف مطلق
العضو.
وكان ينبغي ان
يعبّر ب (كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب
الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد.
قوله
: «ويحصل بقصد إلخ».إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 371