responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 371

كتاب الجنايات

الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض.

ويحصل بقصد المكلّف إلى الجناية بما يؤدّي إليها ولو نادرا.

______________________________________________________

كتاب الجنايات

قوله : «الجناية إمّا على نفس أو طرف وهي إمّا عمد محض». الظاهر أنّ المراد بالجناية هنا أعمّ مما يوجب القصاص في النفس أو الطرف ، بل في الأعضاء مطلقا ومما يوجب الدية كذلك فقط ، لما يفهم من تقسيمها وبيان الاقسام.

وكان ينبغي ان يراد بها ما يوجب القصاص فقط ، لما سيأتي من كتاب الدّيات.

وأيضا كان ينبغي تقسيمها إلى النفس والأعضاء لا الى النفس والطرف ، الّا أن يريد بالطرف مطلق العضو.

وكان ينبغي ان يعبّر ب (كتاب القصاص) لما سيأتي من كتاب الديات كما فعل في الشرائع وغيره أو ب (كتاب الجناية) ثم يجعل مقصدا في القصاص وآخر في الديات كما فعل في القواعد.

قوله : «ويحصل بقصد إلخ».إشارة إلى تعريف جناية العمد الموجبة

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست