responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 359

وبعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي.

واللائط بالميّت كالحيّ ويغلّظ لو لم يوقب.

______________________________________________________

ولما مرّ في الإقرار بالزنا من المبالغة لعدم ثبوته والتعريض لإنكاره وعدم الإقرار به.

ولخفاء الأمر ، ولتحقق حدّ القذف بالزنا والأصل عدم سقوطه حتّى يتيقّن ذلك ، وانما ذلك بالأربعة.

وقال بعض آخر : بالثبوت بالشاهدين ، والإقرار مرّتين ، لعموم كونهما حجّة شرعية و (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) [١] كأنه لا قائل بالمرّة فيثبت بالمرّتين.

وقد يمنع العموم ، وبعد التسليم يخصّص بما خصّص به الزنا ، فتأمّل.

وقد فرق بين الزنا بالحيّة والميتة بأن الأربعة للحيّة لإثبات زنا الرجل والمرأة ، وفي الميتة بالواحد.

وهو ضعيف ، وكأنّ وجه مناسبته بعد إقامة الدليل لا استدلال ، ولهذا لا بدّ من الأربعة ولو كان المشهود عليه زنا أحدهما فقط والآخر يكون مكرها أو مشتبها عليه أو مجنونا.

ولانه لو كان كذلك لزم ثبوت زنا أحدهما لو شهد اثنان بزنا أحدهما والحال انه لا بدّ من اجتماع الكلّ على واحد وهو ظاهر.

قوله : «واللائط بالميّت إلخ» يعلم دليله والبحث فيه من المقايسة بالزنا بالميتة ، فإن ذلك مثل اللواط بالحيّ الّا انه يغلظ في الميّت لو لم يوقب ، لانه أفحش ، وفي الإيقاب لزم القتل فلا تغليظ.

ويحتمل التغليظ بان يقدّم التعزير ثم يقتل ، وكذا في الزنا بالميتة كما يجمع بين الجلد والرجم فتأمّل فيثبت بما يثبت اللواط في الحيّ فهو مثله في الاحكام وما


[١] عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٥٧ وج ٣ ص ٤٤٢ طبع مطبعة سيد الشهداء.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست