responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 356

ويثبت بعدلين وبالإقرار مرّة إن كانت ملكه والّا ثبت التعزير.

ويقتل مع تخلّل التعزير ثلاثا.

ووطء الميتة كالحيّة ، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ولو كانت زوجة عزّر.

______________________________________________________

وأسقط انتفاع صاحبها ، فلا عوض له ، ولهذا لم يصل اليه عوض في المأكولة ، وليس للمالك أيضا ، إذ فيه جمع بين العوض والمعوّض ، فيكون في سبيل الله فيتصدّق به.

وفيه تأمّل ، إذ الظاهر انه للغارم ، فإنه غرم لمالكها ، فيكون الثمن له ، وعقوبته هي حدّه وتعزيره.

قوله : «ويثبت بعدلين إلخ» ثبوت وطء البهيمة امّا بعدلين ، فظاهر فإنهما حجّة شرعيّة وامّا بإقرار الواطئ فان كانت الدابّة الموطوءة ، ملكه يثبت بالإقرار مرّة ان كان ممن يقبل إقرار لإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، والّا لم يثبت الوطء ، فإن إقرار العقلاء في حق مال الغير غير مقبول ، فلا يلزم شي‌ء من الاحكام الّا التعزير فإنه يثبت بذلك ، فإنه إقرار في حقّه بموجب ذلك وان لم يسمع بالنسبة إلى باقي الاحكام ، وهو ظاهر ، وله نظائر.

ولكن لم ينتفع هو بتلك الدابّة وان انتقلت اليه يفعل بها ما تقدم.

ويحتمل ان يلزمه القيمة أيضا بينه وبين الله فيوصلها اليه.

ويحتمل العدم فإنه ما أخرجت الدابة من يد صاحبها فلا عوض له ، والّا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض.

قوله : «ويقتل إلخ» قد مرّ ان القتل في الثالثة أو الرابعة في مطلق الكبائر ، فتأمّل.

قوله : «ووطء الميتة كالحيّة إلخ» تدلّ على ذلك رواية عبد الله بن

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست