responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 340

ولو جحد عموم نبوته (صلّى الله عليه وآله) أو وجوده نبّه على ذلك.

______________________________________________________

ومجمع عليه الأمّة.

ولهذا اكتفى بها وترك مقاتلة من يقولها ، وإجراء أحكام المسلمين عليه كما كان يفعله صلوات الله عليه وآله ، وبعده خلفاءه.

والظاهر منها ان الحكم بالإسلام ، لا يحتاج الى العلم بأنه يعتقد معناها ، بل يكفي التكلّم بها بعد معرفته ، مع عدم العلم بعدم اعتقاده ذلك وعدم كونه على سبيل الاستهزاء والتمسخر ونحوه ممّا يدلّ على عدم اعتقاده مثل تقليد المسلم.

وانه لا يحتاج الى الدليل والبرهان ، ولا الى غير ذلك من اللوازم والاعتقاد بصفاته الثبوتية والسلبيّة ، وكذا الصفات التي تعتبر في النبي صلّى الله عليه وآله مثل العصمة.

ويؤيّده أنه لم يحكم بكفر من لم يقل ببعض تلك الصفات إجماعا مثل من قال بالجبر والتشبيه ومن لم يقل بأنه عدل وحكيم ، فتأمّل.

لعلّ المراد ان المرتدّ إذا تاب يكفي في توبته ان يقول ذلك ، ولكن إذا كان الارتداد بغير إنكار الإله والوحدة والرسالة لا يكفي ، ولا بدّ من ضمّ إثبات ما أنكر مثل إنكار فريضة الصلاة.

ويمكن ان يقال : عموم الرسالة وجميع ما له دخل في الإسلام ، داخل فيها ، فتأمّل.

قوله : «ولو جحد عموم نبوّته إلخ» لما كان في عموم نبوّته صلّى الله عليه وآله خفاء ، لا يحكم بمجرد إنكاره على ارتداده لاحتمال ذهوله وغفلته عنه بل ينبّه على ذلك ويعلم به بان يقال : قال الله تعالى (وَما أَرْسَلْناكَ إِلّا كَافَّةً لِلنّاسِ) [١] وَ (رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [٢].


[١] سبأ : ٢٨.

[٢] الأنبياء : ١٠٧ والآية (وَما أَرْسَلْناكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست