قوله
: «ولو أنكر إقرار الرّجم إلخ» لو أقرّ شخص بما يوجب الرجم ثم أنكر ذلك ، وقال : ما
أقررت ، أو إقراري فاسد ، سقط الحدّ عنه للدرء ، والتخفيف في الحدّ الغليظ ،
وللرواية الآتية.
ولا يسقط
بإنكاره موجب الحدّ وغيره ، للاستصحاب ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] وسائر أدلة الإقرار.
وللرواية ، وهي
حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أقرّ على نفسه بحدّ
أقمته عليه الّا الرجم ، فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم [٢]
قوله
: «ولو تاب إلخ» يعني إذا فعل الإنسان ما يوجب حدّا أو رجما أو جلدا فتاب قبل أن يثبت عند
الحاكم ، تخيّر الامام بين العفو عنه وعدم حدّه ، وحدّه.
لعلّ دليله
الروايات ، مثل مرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل
سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وأصلح (صلح ـ خ ل)؟
فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، قال محمّد بن أبي عمير :
قلت : فان كان أمرا قريبا لم يقم (عليه ـ خ) قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ وقد
ظهر منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحدود [٣].
وكأنّ فيها
إشارة إلى اعتبار زمان بعد التوبة حتّى يقبل الشهادة.
ومرسلة صفوان
بن يحيى ، عن بعض أصحابنا (به ـ خ كا) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السّلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنا ، ثم هرب قبل ان