قوله
: «والمرأة المرتدّة إلخ» تدلّ على حكم المرأة مرسلة الحسن بن محبوب عن غير واحد
من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام (في حديث) : والمرأة إذا
ارتدّت عن الإسلام (كا) استتيبت ، فان تابت ورجعت ، والّا خلّدت في السجن وضيّق
عليها في حبسها [١].
ورواية غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام
لم تقتل ، ولكن تحبس ابدا [٢].
وصحيحة حماد ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرتدّة عن الإسلام؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة
شديدة وتمنع الطعام والشراب الّا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن (خشن ـ يب) الثياب
وتضرب على الصلوات [٣].
وليس استخدام
الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب ، ولعلّه رأي الامام والحاكم أيضا ان رآه ، زجرها
عن الكفر.
وصحيحة حريز ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة ، الذي يمسك
على الموت ، والمرأة المرتدّة (ترتد ـ ئل) عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد
والرجل [٤].
ورواية عباد بن
صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، والّا
قتل ، والمرأة تستتاب ، فان تابت ، والّا حبست في السجن
[١] الوسائل باب ٤
حديث ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.
[٤] الوسائل باب ٤
حديث ٣ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 13 صفحة : 336