responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 336

والمرأة المرتدّة لا تقتل وان كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصّلوات.

______________________________________________________

قوله : «والمرأة المرتدّة إلخ» تدلّ على حكم المرأة مرسلة الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام (في حديث) : والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام (كا) استتيبت ، فان تابت ورجعت ، والّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها [١].

ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ، ولكن تحبس ابدا [٢].

وصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرتدّة عن الإسلام؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الّا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن (خشن ـ يب) الثياب وتضرب على الصلوات [٣].

وليس استخدام الخدمة الشديدة في كلام الأصحاب ، ولعلّه رأي الامام والحاكم أيضا ان رآه ، زجرها عن الكفر.

وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة ، الذي يمسك على الموت ، والمرأة المرتدّة (ترتد ـ ئل) عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل [٤].

ورواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل ، والمرأة تستتاب ، فان تابت ، والّا حبست في السجن


[١] الوسائل باب ٤ حديث ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٢ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.

[٣] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 13  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست